يعني الأمراض ، أو بالعكس كما هو ظاهر كتاب الوسائل - الذي عندي - ولا شيء فيهما كما هو مفاد المستفيضة من غير خلاف فيهما يعرف نصّاً وفتوى . ومنها : ما ذكره أيضاً ( قدس سره ) بقوله : ( وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك ممّا هو ناقض عند غيرنا ) كالقيء ، والرعاف ، والنخامة ، والدم السائل عن أحد المخرجين غير الدماء الثلاثة ، ولا غيره ممّا خرج عنهما ما لم يكن معه أحد النواقض ، ومسّ الفرج والقبل وباطن الإحليل والدبر والقبلة ولو من المرأة ومع شهوة ، ومس فرجها ، وكأكل ما مسّته النار ، والمدة ، والتجشأ ، والقيح [1] ، والقهقهة ، وانشاد الشعر ، والحجامة والظلم ، والكذب وإن كان على الله وأوليائه ، وملاقاة البدن للبول أو الغائط ، ومسّ الكلب أو الخنزير ، ومصافحة المجوس ، ونتف الإبط ، وأخذ مطلق الشعر ، وقتل القملة والبرغوث والنملة والبقّة والذباب ، والوضوء قبل الاستنجاء . كلّ ذلك للإجماع والأخبار وإن ورد بإعادة الوضوء لجملة منها أيضاً الأخبار ، وقال بإعادته لها بأسرها أو أكثرها اُولئك الأشرار ، ولا قول بالوضوء لها منّا على ما أعرف إلاّ ما حكي عن الصدوق : " من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو باطن إحليله ، أو فتح إحليله " [2] ، وإلاّ ما حكي عن ابن الجنيد من النقض بمسّ ما انضمّ اليه الثقبتان ، ومس ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرّماً ، ومسّ باطن الفرجين محرّماً ومحلّلا ، لرواية عمار : " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله ، فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة " [3] وخبر أبي بصير : " إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء " [4] .
[1] القيء ( خ ل ) . [2] من لا يحضره الفقيه : في نواقض الوضوء ذيل الحديث 148 ج 1 ص 65 . [3] الوسائل 1 : 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 10 . [4] الوسائل 1 : 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9 .