responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462


إحراز المشكوك بقاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح أيضاً ، لا لما ذكره - طاب ثراه - من أنّ قاعدة الصحّة لا تحرز الصحّة ، بل لأنّ مجراها بعد إحراز نفس الفعل ووقوع الشكّ في صحّته وفساده ، وهنا لم يحرز تحقّق الفعل أمّا في صورة عدم إحراز الفراغ فواضح ، وأمّا في صورة إحرازه مع فرض وقوع الشكّ في الاخلال العمدي لكن بمقدار يجوز التأخير لهذا الجزء الأخير كما فرضه الأُستاذ - طاب ثراه - فلأنّ وجود الفعل غير محرز ، أمّا نفس المشكوك فواضح ، وأمّا الوضوء فكذلك ، إذ بعد دعوى انصراف الأخبار عن مثل الفرض يصير الوضوء أيضاً غير محرز التحقّق فلا يكون مجرى لقاعدة الصحّة ، فلذا يجب إتيان المشكوك ، ومن تمام ما ذكر علم وجه الاحتياط الذي ذكره الماتن .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لا عبرة بالشكّ في أصل وجود الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة ) لأصالة عدمه المجمع عليها في كلّ حادث شكّ في حدوثه ، وادّعى عليه الماتن في جواهره بالخصوص السيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم ، وأيّده بخلوّ النصوص والفتاوى عن ذكره ، مع أنّه أولى الأشياء بأن يسأل عنه ويتكلم فيه لمكان غلبة قذى العيون ودماء البراغيث والقملة في الأبدان ، وغير ذلك من الواردات . وحكي عليه الإجماع أيضاً عن بعضهم ، ولكن الأقوى مع ذلك ما يفيده .
قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان الأحوط البحث عنه حتى يطمئن خصوصاً إذا كان الاحتمال معتدّاً به ولم تكن مشقة ) كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : " قد ذكرنا أنّ وجوب الفحص لا يخلو عن قوة إلاّ مع غلبة الظن بالعدم " لأنّ الإجماع غير محقّق والسيرة في جميع الصور غير مسلّمة عن المعتنين بعملهم . نعم هي مسلمة في الاحتمالات الضعيفة التي لا يعبأ بها العقلاء فهي في الحقيقة راجعة إلى العمل بالظنّ ، بل الاطمئنان لا الأصل كما هو المقصد ، وأيضاً الاُصول العملية العدمية يعمل عليها بلا فحص في الموضوعات التي لا يترتّب عليها المخالفة الكثيرية للأحكام الشرعية الواقعية ، فيختصّ جريانها حينئذ بما إذا لم يكن

462

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست