responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


فالحقّ أنّه يجب الالتفات لعدم إحراز تحقّق الفراغ وإن لم نعتبر الدخول في الغير ، بل الحكم كذلك حتى مع سبق يقين الفراغ لما بيّناه من أنّ اليقين عند تجرّده عن إحراز الفراغ بوجه آخر لا يترتّب عليه شيء مع زواله بالشكّ وعدم ثبوته حاله ، وليس حال الجزء الأخير حال سائر الأجزاء كما أصرّ الماتن في التسوية بينهما في جواهره ، لأ نّا لو اكتفينا بتحقق الفراغ ولم نعتبر الدخول في الغير فالواجب أن يكتفى في عدم الالتفات إلى الجزء المشكوك بنفس الفراغ ، وهو يحرز فيما إذا حصل شكّه حين الفراغ عن مسح الرجلين ، لصدق وقوع الشكّ بعد الفراغ بخلاف ما إذا كان المشكوك نفس هذا المسح ، وهو لم ينتقل عن حال وضوئه ولو بطول جلوس ، فإنّه لم يتحقّق الفراغ ، ولا أقلّ من أنّه لم يحرز تحقّقه فلا يصدق أنّه شكّ في شيء جازه ، وعليه فيجب عليه الإتيان به ، وهذا هو مقصود كاشف اللثام من قوله : " وعندي أنّ الانتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره " ، انتهى .
وما قاله حقّ بناءً على اعتبار نفس الفراغ ، لعدم صدقه فيما لو كان المشكوك الخبر الأخير ولم يحصل منه تغيير حالة ولو بطول المكث ، بخلاف ما إذا كان المشكوك غيره من الأجزاء السابقة فإنّه لا يبعد دعوى الفراغ لو حصل الشكّ بعد الإتيان بالجزء الأخير .
نعم يحسن دعوى التسوية بناءً على ما اخترناه من إناطة عدم الالتفات لصيرورته في حال اُخرى غير حال الوضوء إمّا لعدم تحقّق الفراغ إلاّ به كما هو الظاهر ، أو لمكان اعتباره في أخبار الباب بالخصوص .
فتبيّن أنّ تفصيل كاشف اللثام ليس بين الجزء الأخير وغيره ، وإنّما مرجعه إلى كيفية احراز الفراغ الذي جعله مناطاً للالتفات وعدم الالتفات ، ولكن يمكن التفصيل بلحاظ أنّ التأخير جائز ولو عمداً ما لم يفت به الموالاة ، فإذا شكّ في الجزء الأخير واحتمل أنّه أخره عمداً فوجب عليه الالتفات ولو مع الانتقال عن حال الوضوء ، لانصراف أخبار الباب عن هذا الإخلال العمدي وعدم إمكان

461

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست