responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463


احتمال الوجود قويّاً في العادة كالجصّاص والقيّار وأمثالهما ممّن يكون وجود الحاجب فيهم أغلبيّاً بلحاظ شغلهم وعملهم .
مضافاً إلى أنّ العمل بالأصل في المقام عمل بالأصل المثبت ، لأنّ المطلق ايصال الماء إلى البشرة ووصوله إليها بمجرّد اسداله عليها مع احتمال وجود مانع عنه غير محرز ، وإحرازه بأصالة العدم إثبات للازم عادي يترتّب عليه حكم شرعي .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ تلك الواسطة ملغاة في نظر العرف ، بل يرون الحكم الشرعي وهو ايجاده الغسل الوضوئي الواجب عليه ، وهو وصول الماء إلى البشرة وتأثرها بإيراده عليها مترتّباً على عدم الحاجب ، ولا يلتفتون إلى أنّ المترتب على هذا العدم هو ملاقاة الماء للبشرة ، وهو لازم عادي ، لعدم الحاجب ، لأنّه حكم شرعي مترتّب عليه .
ولا يخفى عليك أيضاً تفاوت المقامات ، لأنّ إلغاء الواسطة متوقّف على عدّ العرف هذا الحكم حكماً للمستصحب نفسه لا لازمه ، وهو لا يكون إلاّ مع كمال خفاء الواسطة بحيث لا يرون بين الحكم والمستصحب واسطة ، كما ادّعي في ملاقي النجس مع الرطوبة المؤثرة في أحدهما نجاسته مع وساطة التأثر بين حصول النجاسة والملاقاة في الواقع قطعاً . ولكن العرف لا يلتفتون اليه ، ولذا حكم الأصحاب بالنجاسة عند الملاقاة بتلك الرطوبة . فمن هنا تبين وجه الخصوصية التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) وعرفت أنّ وجوب الفحص معها أقوى .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو كان الشكّ في حجبه بعد العلم بوجوده وجب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه ، فلو نسي مراعاته ولم يذكر إلاّ بعد الفراغ فالأحوط الإعادة ) بل هو الأقوى كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - لأنّ العمل بأصالة عدم المانع عن وصول الماء في الفرض عمل بالأصل المثبت المردود إجماعاً ، إذ من المعلوم أنّ استصحاب عدم ممنوعية المحلّ الذي هو المتيقن السابق لا يثبت عدم مانعية هذا بوجه ، لعدم كونه من آثاره

463

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست