responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 43


الكذائية التي وقعت في الماء قد غيرته وقهرته وغلبت عليه ، سواء حصلت فيه مثل صفتها ، أم ما يقرب منها ، أم ثالثة لا تشابهها ، لتطابق الأخبار جميعها على حصول الانفعال بمثل هذا ، فراجعها وتأمّلها تجدها ناطقة بهذا .
ومن هنا يسع أن يقال : إنّ الماء المتغيّر الطاهر إذا وقع فيه نجاسة أزالت تغيّره بأن كان مالحاً فصار عذباً ، أو نتناً فذهب ريحه ، أو ملوّناً فزال لونه وَصَفا لزم أن يحكم بانفعاله بها ، لصدق التغيّر بها ، وغلبة صفتها على صفته وقهرها إيّاه ، المنوط بها الانفعال في أخبار الباب ، وأن لا يصغى إلى ما عن بعض من أنّ المناط تغيير صفة الماء الأصلية ، لأنّا لم نعرف ما المراد بالصفة الأصلية هل الملحوظ فيها جنس الماء أو نوعه أو صنفه أو شخصه ؟ وما المعيار في تمييز النوع والصنف ؟
ولا ضابط لشيء منها .
بل عرفت أنّ المناط تحقّق التغيير في الماء بسبب الملاقاة ، وهو حاصل .
ولا يفرّق فيه بين ما كان الوصف الزائل ذاتياً أو عرضياً ، فلا ينبغي إطلاق القول بعدم الانفعال ، ولا التفصيل بين الصفات الذاتية كماء النفط والزاج والكبريت على ما زعم ، والعرضية كالملوّن بشيء أو المتعفّن بالهواء وأمثالهما ، لما عرفت .
ولكن لا يخفى أنّ مطلق إزالة الوصف غير كافية ، إذ ربّما يزال الوصف فلا يصدق عرفاً أنّ الماء تغيّر بملاقاة النجاسة ، لاستناد التصفية وذهابِ النتانة [1] .
قوله ( قدس سره ) : ( والمراد بالراكد غير النابع ) أي الراكد المحكوم بنجاسته بمجرّد الملاقاة الذي لم يخالف فيه إلاّ العماني هو غير النابع بأقسامه من الجاري والبئر والعين ، بل والخارج رشحاً ، وإن كان في بعضها يحكم بالانفعال على ما يأتي مفصّلا .
قوله ( قدس سره ) : ( جارياً كان النابع أو غير جار كالبئر على الأصح ) ظاهر قوله : " على الأصح إشارة " إلى الخلاف المعروف في البئر بقرينة قوله : " وإن



[1] هنا كلمات غير مقروءة .

43

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست