استحبّ لها نزح المقدر " . والخلاف في البئر بالحكم بنجاسته مطلقاً - ولو كان فيها أكرار من الماء - بمجرّد الملاقاة معروف من القدماء ، والاجماعات المحكية عنهم تبلغ فوق حدّ الاستفاضة كأخبار هم . وربّما نسب التفصيل بين كرّيّه مائها وقلّته إلى البصري ، وعن المنتقى حكايته عن جماعة ، وجعله بعضهم لازم تفصيل العلاّمة في الجاري ، وإن كان فيه ما فيه . ولولا إعراض القوم عنه لكان هو أقرب إلى الاعتبار من الإطلاق بحسب المشي مع الدليل ، لأخصّية دليله عن أدلّة عدم الانفعال . ولكنّه ساقط عن درجة الاعتبار لذلك . فانحصر القول المعتبر حينئذ في الإطلاقين الطهارة مطلقاً ، والانفعال كذلك . والأوّل هو الأقوى ، لرجحان أخباره من وجوه عديدة ، من صحّة السند ، وكثرة العدد ، وقوّة الدلالة بالنصوصية ، والظهور المعتمد ، والمخالفة للعامّة مع موافقة طرف المقابل لهم ، ومن الموافقة لعمومات طهارة الماء ، هذا كلّه مع أنّه لا تعارض بينهما - لو أُنصف - لكي نحتاج إلى المرجّح ، فإنّ أدلّة القول بالانفعال غير تامّة في نفسها . إذ الإجماع موهون بمخالفة من خالفهم من القدماء كما في الجواهر ، وبإطباق المتأخّرين على خلافه كما حكي دعواه عن العلاّمة في أكثر كتبه ، وكلّ من تأخّر عنه ، وشيخه مفيد الدين محمد بن الجهم ، والشيخ حسين بن عبد الله الغضائري ، والعماني ، والشيخ في التهذيبين ، وبتردد المحقّق فيه في شرائعه ، هذا مع عدم تمامية مستندهم من أصله ، لاعتمادهم في هذا الحكم على ما يظهر منهم على أخبار النزح الغير الممكن استفادة الوجوب منها - لو اُغمض عن التعبدية ، لابتلاء بعضها بمعارضة البعض الآخر منها ، ولمخالفة ظواهر أكثرها للمجمع عليه من التقدير ، أو من وجوب النزح لما هو طاهر قطعاً . فلا بدّ من حملها على الاستحباب ، فافهم [1] .