responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414


الخارجية المستقلّة في الوجود بملاحظة الفاعل حيث يركب بعضها مع بعض وهو لا يكون إلاّ بنية الضم ، وإلاّ فيقع بما كان عليه من الاستقلال ولهذا لا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، فافهم واغتنم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولابدّ من استدامة حكم النيّة إلى حين الفراغ ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال لم يصح ) حكي عن المشهور تفسير الاستدامة بعدم نيّة الخلاف ، وعن الشهيد ( قدس سره ) بالبقاء على حكمها والعزم على مقتضاها ، وعن ابن إدريس : " بأن يكون ذاكراً لها غير فاعل لنّية تخالفها " انتهى .
وأرجع الأُستاذ - طاب ثراه - الجميع إلى واحد مستشهداً بعدم عدّ أحد قول ابن إدريس مخالفاً لتفسيري المشهور والشهيد ( قدس سره ) مع كمال ظهور تفسيره في المخالفة لهما متكلا على هذا الجمع بما حكاه عن المحقّق الطوسي ( قدس سره ) القدوسي من أنّه يحدث آناً فآناً إرادة جزئية بحسب الحركات وإن لم يشعر الفاعل بها ، موضّحاً ذلك بما حقّقه من بداهة عدم إمكان صدور الحركة الاختيارية بدون إرادة ، وتلك الإرادة في حال الغفلة مركوزة في الذهن وفي حال الالتفات عزم على مقتضى ما نواه أوّلا على التفصيل بنحو الإجمال .
فالنيّة ابتداءً هي إرادة الفعل بجميع مشخّصاته وقيوده وغايته ، وهي إرادة تفصيلية بلحاظ التفصيل في متعلّقها ، وفي الأثناء تنقسم إلى إرادة تفصيلية بلحاظ نفسها والى إرادة اجمالية باعتبار عدم شعور الفاعل بالفعل أصلا وحصوله من تلك الإرادة المرتكزة في الذهن ، لما عرفته من المحقّق المشار اليه من حدوث الإرادة عند صدور تلك الحركات الجزئية ومن الأُستاذ - طاب ثراه - من عدم إمكان صدور الحركة الاختيارية من غير إرادة .
وحينئذ فمراد المشهور من عدم نيّة الخلاف هو تجدّد العزم على مقتضى النيّة الاُولى حال الذكر والالتفات ، لاستحالة صدور حركة منه حينئذ ، وهو متردّد كما حقّقه الأُستاذ ، فهو مع اشتغاله بالعمل إمّا يفعله بمقتضى العزم الأوّل أو يفعله بعزم حادث مخالف له ، فالأوّل ما ذكره الشهيد ( قدس سره ) بقوله العزم على مقتضاها . . . الخ ،

414

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست