responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 413


ليس بتلك المثابة من الوضوح ، لوجود القول بالتبعّض من الفحول ، وأنّه غير مناف لتفريق النيّة على الأعضاء لجواز الاتيان بكلّ جزء بداعي الرفع وتوقّف حصول الرفع على حصول مجموع العمل غير مناف لذلك .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو لحظ الجزئية التي بها يرجع إلى قصد الكلّ صحّ ) لأنّه ليس بتفريق حينئذ حقيقة ، بل إنّما هو قاصد إلى الكلّ إجمالا ، لأنّه عيّن الأجزاء ، وتفارقهما إنّما هو بالاعتبار ، بل ربّما يدّعى أنّ التفريق بهذا المعنى أولى من نيّة الجملة ، لأنّ غسل الأعضاء أفعال مستقلّة وكلّ فعل لا بدّ من مقارنة نيّته لأوّله ، والاكتفاء في مثل تلك المركبات بنيّة الفعل اللاحق عند الاتيان بالفعل السابق إنّما هو لأجل الاعتبار الذي من قبله صارت كفعل واحد ، ولذا تراهم في الحج وغسل الميت ونحوهما اعتبروا تفريق النيّة على أجزائه لغلبة جهة الصورة من تفرّق الأجزاء حسّاً على اعتبار وحدتها شرعاً ، واليه يومئ تعليلهم لصحّة تفريق النيّة فيه دون الوضوء والصلاة بأنّها فيه منفصلة حسّاً دونهما ، فإنّ أجزاءهما متصلة حسّاً وشرعاً .
والى ما ذكرناه من أولوية التفريق أشار الشيخ كاشف الغطاء حيث قال : " أمّا ذو الأجزاء المتفرّقة الشبيه بالأعمال المستقلّة كأغسال الميت الثلاثة الداخلة تحت اسم غسل الميت وأجزاء الحج والعمرة ونحوها ، فعلى القاعدة لا بدّ فيها من تكرير النيّة وإن كانت صحّة بعضها موقوفة على صحّة البعض الآخر - إلى أن قال : - وما كان من الأجزاء الضمنية الصرفة لا حاجة فيه إلى النيّة " انتهى . وجه عدم الحاجة اتصال الأجزاء حسّاً واعتبار وحدتها شرعاً .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى الصحّة فيما لو فرّق النيّة على الأجزاء مع عدم ملاحظة الاستقلال والجزئية وإن كان الأحوط خلافه ) وجه القوّة قد علم ممّا ذكرناه وجهاً لأولوية التفريق ، لكن فيمن يعتقد الوحدة والتركيب لكي يرجع إلى نيّة الجملة بسبب اعتقاده بأنّ المأتي به جزء ، ووجه الاحتياط ما عرفته في منع التفريق عند ملاحظة الاستقلال حيث إنّ المركّب الاعتباري يلتئم أجزاؤه

413

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست