الروايات هو أحد الأخيرين والنافع لصحّة النيّة عنده هو الثاني . ومنه تعرف ما في المحكي عن بعض كلمات السيد من اكتفائه بالنيّة عند غسلهما مع تسليمه الاستحباب على الوجه الثالث ، ثم تعدّيه إلى الاكتفاء بها عندهما لو غسلهما للنجاسة المتيقّنة أيضاً من أجل الفحوى . قوله ( قدس سره ) : ( ولا بدّ من نيّة الوضوء جملة ، فلو نوى كلّ جزء على انفراده لم يصح على الأقوى ) أمّا كفاية نيّة الجملة ، لأنّه عبادة واحدة والعمل الواحد نيّته واحدة ولو كان مركّباً عن أجزاء . وظاهرهم التسالم على هذا المعنى كما يظهر للمتتبع في كلماتهم هنا وفي الصلاة والصوم والحج ، وأمّا عدم إجزاء تفريق النيّة على الأجزاء بأن ينوي الامتثال بكلّ منها مستقلاّ فلأنّها لم يؤمر بها إلاّ جملة ، فالمأمور به العبادي هو المركّب من مجموع الأجزاء ، فقصد الامتثال بالجزء مستقلاّ قصد إلى الامتثال بغير المأمور به العبادي ، لأنّ الأمر المقدّمي المتعلّق بالجزء تبعاً أمر توصلي لا يعتبر في حصوله قصد التقرّب ، ونيّة الوضوء معتبر فيها قصد القربة ، فعدم الإجزاء إنّما هو لذلك . مضافاً إلى أنّ قصد أمره المقدّمي راجع إلى قصده بعنوان الجزئية والتبعية ، وهو ينافي قصد كلّ جزء بحياله ومستقلاّ ، وخلوّه بهذا النحو عن كلّ أمر بديهي فمن أين يأتي له قصد التقرّب ؟ ! وتعليل عدم الكفاية بكون الوضوء عبادة واحدة راجع إلى ذلك ، وإلاّ فنفس الوحدة غير مناف للتفريق كما عن ظاهر ثاني الشهيدين والمحقّقين الاقتصار في المنع عليها . نعم في جامع المقاصد علّل المنع أيضاً بأنّ الحدث متعلّق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة وبأنّ رفع الحدث لا يتبعض . وفيهما ما لا يخفى ، إذ مع الاغماض عمّا تقدّم من أنّ قصد رفع الحدث غير لازم في نيّة الوضوء أنّ الحدث قائم بالشخص وغسل تلك الأعضاء بداعي الأمر رافع له ، وعدم تبعّض الحدث في الرفع باعتبار المحلّ لا باعتبار الرافع مع أنّه