الوضوء ، وتعليل الصادقين ( عليهما السلام ) في نفي كونهما منه بأنّهما من الجوف أيضاً ممّا يشير إلى ذلك بمعونة قولهم ( عليهم السلام ) : " ليس عليك أن تغسل إلاّ ما ظهر " [1] ومنه يدفع احتمال كونهما منظفين مستحبين لأجل الصلاة . وأمّا وجه تقوية عدم جواز تقديمها عند غسل اليدين فلدعوى استحبابه النفسي صيانة لماء الوضوء عن النجاسة الوهمية كما يعطيه بعض الروايات مثل رواية الهاشمي : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنّه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها " مؤيّداً بما في الوضوءات الحاكية : " ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه - أي في الماء - كفّه اليمنى ، ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة " . وعدم ايجاده [2] ( عليه السلام ) الغسل في شيء منها إلاّ في المحكي عن زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : انّه ( عليه السلام ) غسل كفّيه المحمول على التعليم لدفع النجاسة الوهمية . ولذا لم يذكر في الوضوءات المعلّلة مع ذكر المضمضة والاستنشاق فيها معلّلا فعل الأوّل بأنّ الله تعالى ينوّر قلبه ولسانه ، والثاني بأنّه آمنه من النار ورزقه رائحة الجنّة ، ومثلها ما ذكر فيه الأدعية المستحبة عند كلّ فعل ، حيث إنّه ذكر بعد الفراغ عن الاستنجاء ودعائه المضمضة والاستنشاق ودعاءهما ، وذكر غسل اليدين ودعاءه قبل الاستنجاء كما في حكاية الصادق ( عليه السلام ) وضوء أمير المؤمنين . وبالجملة فغسل اليد المطلوب قبل الوضوء متصوّر فيه الاُمور الأربعة الاستحباب النفسي نظير السواك ، والاستحباب الغيري إمّا على وجه الجزئية كتثنية الغسلات ، وإمّا على وجه الشرطية الكمالية في ماء الوضوء وأعضائه ليكون فيهما على يقين الطهارة ، وأمّا على وجه الشرطية في كمال الوضوء تعبّداً ، وظاهر
[1] الوسائل 1 : 303 ب 29 من أبواب الوضوء ، ح 6 . مع اختلاف يسير . [2] كذا ، ولعلّه مصحّف : إيجابه .