responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410


إشارة إلى ذلك الذي ذكرناه ، أو إلى عدم لزوم الفحص في الموضوعات .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو بالعكس ، فإنّ الجميع يصحّ معه الوضوء ) وجه ما علّقه الأُستاذ - دام ظله - هنا بقوله : " الصحّة في الأخير لا يخلو عن خفاء " وهو نيّة رفع الحدث في مقام التجديد كالمتطهّر الغافل عن طهارته الناوي بوضوئه رفع الحدث ، لذلك فإنّ صحّة الوضوء لا معنى لها إلاّ ترتّب آثار الوضوء الصحيح عليه من الرفع أو الاستباحة ، والمفروض أنّ الرفع هنا متحقّق والاستباحة حاصلة له بالوضوء السابق المغفول عنه ، فلم يبق لوضوئه الثاني أثر إلاّ الثواب المترتّب على الوضوء التجديدي ، وهو أيضاً يمكن منعه في المقام بدعوى قصر دليله فيمن لم يكن له داع إلى الوضوء إلاّ امتثال هذا الأمر الندبي ، والمفروض انتفاؤه في المقام حيث لم يقصد امتثاله ، مع أنّه على فرض تسليم جواز إطلاق الصحيح عليه من تلك الجهة قد تكلّم ( قدس سره ) على خلاف الرسم ، إذ لا يطلقون الصحيح في مثل المقام على مجرّد قابليته لترتّب الثواب عليه .
وكيف كان وجه الصحّة في الفرع قد علم ممّا سبق .
قوله ( قدس سره ) : ( والأولى بل الأحوط مقارنة النيّة لأوّل غسل الوجه وإن كان الأقوى جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق دون غسل اليدين ، على الأصح ) وجه لزوم مقارنتها لغسل الوجه واضح ، لأنّه أوّل أفعال الوضوء الواجبة ، ويجب مقارنة نيّة كلّ عمل لأوّله ، لأنّ تقدّمها يوجب خلوّ العمل عن النيّة وتوسيطها يوجب وقوع بعضها عن غير نيّة ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا عمل إلاّ بنيّة " [1] .
ووجه قوّة جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق استظهار كونهما من أجزاء الوضوء المستحبة من الروايات ، حيث إنّها وردت بمضمون أنّهما من الوضوء ونفي كونهما منه في بعضها محمول على عدم كونهما من أجزائه الواجبة كما يشهد عليه ما عن نهاية الإحكام من دعواه الخلاف في أنّهما من سنن



[1] الوسائل 1 : 34 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 9 .

410

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست