responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 409


ويمكن أن يكون استشكاله هنا لعدم تسليمه خلوّ التعمّد عن التشريع كما هو ظاهر المتن ، فإنّ ظاهره فرض المسألة في صورة العلم بالوجه ، وقد عرفت أنّ الأُستاذ - طاب ثراه - علّل البطلان في صورة العمد بالتشريع ، فعلم أنّه يرى العمد ملازماً لحصول التشريع .
والأقوى تعقّل نفي التشريع في المتخلف العامد كما شاهدناه في العوام حيث إنّهم يتخيلون أنّ الواجب إذا نوي وجوبه يتنجز التكليف به ويلزق بهم ، ولا يرفع عنهم أبداً ولو بروافع التكليف بخلاف نيّة الندب فيرون رفع التكليف بروافعه من قبله أو مطلقاً ، وإن ظهر فاسداً فلا يوجبون له تداركاً ، بل ربّما يتعدّون فيحسبون جواز رفع اليد عن الواجب بكلّ عارض في الأثناء ، من جهة نيّة الندب فيه ، ومع تعقّله فلا مانع من نيّة هذا الخلاف بعدما تبيّن لك من عدم وجوب نيّة الوجه .
وأمّا في صورة الظن فلا أرى وجهاً للصحّة ، لأنّ عمله بالظنّ مع التمكّن من العلم بلا دليل خاص يدلّ عليه غير مجوّز في حقّه شرعاً ، والمفروض أنّ ظنّه دعاه إلى امتثال ما لم يؤمر به واقعاً وترك امتثال ما أمر به ، حيث إنّ ما نواه غير موجود والموجود غير منوي ، سيّما لو ظنّ الوجوب والواقع مندوب ، وكان من حالته أنّه لو تفطّن عدم كونه ملزماً بالإتيان به لم يكن يأت بالفعل ، هذا .
ولكن مع ذلك الأقوى الصحّة فيما لو كان بانياً على الامتثال كائناً ما كان ، لرجحان الفعل الكافي في الامتثال وعدم مضرّة ما قصده من الوجه المخالف ما لم يكن مشرّعاً ، ولم يحصل منه خلل في المأمور به بعنوانه وجميع مشخّصاته ، لما عرفته من عدم وجوب قصد الوجه ، فإذا صحّ هنا ففيما كان المخالفة من أجل العمل بالأصل مع التمكّن من الظنّ فبطريق أولى ، لعدم اشتراط جواز عمله به بعدم تمكّنه من تحصيل الظن ، سيّما الاشتغال الذي هو الأصل بالنسبة إلى جواز العمل بالظنّ .
ولعلّ نظر الأُستاذ - طاب ثراه - في كلامه ( قدس سره ) حيث وجّهه بأنّ التقصير في الفحص أوجب بطلان العمل بالأصل ثم قال طاب ثراه : " وفيه ما فيه " يكون

409

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست