قوله ( قدس سره ) : ( المبحث الثاني ) من المباحث الخمسة التي في الوضوء ( في ) بيان ( وضوء المضطر ) . وهو من رخص له شرعاً في ايجاد الوضوء الناقص ، ولم يطلب منه الوضوء التام ( قد عرفت وضوء الأقطع ، وما كان لتقية أو ضرورة منه ) أي من الوضوء التام يعني المأمور به الأوّلي المتوجّه إلى المكلّف المختار . ( أمّا الجبائر ) وهي الألواح التي تشدّ لإصلاح المكسور والمقلوع ، وقد يطلق على ما يشدّ لإصلاحهما وإن لم يكن خشباً ولوحاً ، بل ولو لم يكن شدّاً كاللطوخ ، وهذا هو المراد في كلمات الفقهاء من الجبيرة ، بل قد تطلق في كلماتهم على ما يعمّ المشدود على الجروح والقروح أيضاً كما عن شارح الدروس ، وهو ظاهر من لم يصرّح بإلحاقه بالجبيرة ( فمن كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ) أي كسر أو قلع مشدود ( وتمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في إناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب ) عليه تحصيل الغسل وايجاد الوضوءالتام بلا خلاف ، لعدم اضطراره إلى شيء ، ولانصراف أدلّة الجبائر إلى من الجأته الجبيرة إلى الوضوء الناقص ، وللموثّق فيمن انكسر ساعده ولا يقدر أن يحلّه لحال الجبر ، قال ( عليه السلام ) : " يضع إناء فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه " [1] . وتوهّم أنّ الواصل إلى العضو حينئذ هو البلّة بلا جريان منه عليه - وقد تقدّم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل - مدفوع بأنّه في مقابل ايصال البلل بمسّ اليد الرطبة للمحلّ ، وإلاّ فلا إشكال في تحقّق الغسل باستيلاء الماء على العضو من دون إجراء كما في الغمس أو وضع القطرات عليه من دون أن تتحرّك وتتعدّى عن محلها . ( وإن لم يتمكّن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم إمكان إزالة النجاسة )
[1] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 7 .