responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


إذا غسل الأجزاء الغسلية منكوساً مثلا للتقية لا يجب عليه إعادتها مع ارتفاع التقية قبل فراغه عن الوضوء ، وإن كان الأحوط الإعادة بخلاف ما إذا أخذ ماءً جديداً ليمسح به فارتفع التقية بعد أخذه قبل حصول المسح به ، فلا يجوز المسح به ، لأنّ غاية ما اقتضاه التقية هو جواز أخذ ماء جديد مقدمة للمسح ، وأمّا المسح بالماء الجديد فلم يقتضه تقية ولا ضرورة ، لأنّ المفروض ارتفاعها حين ايجاده فلا مجوّز له أصلا ، وهذا معنى قوله ( قدس سره ) : باستلزام الواقع تقية أو ضرورة المنافي ، يعني فيما يتعقّبه ممّا بقي من أجزاء الوضوء ممّا يؤتى به بعد زوال العذر .
وقوله ( قدس سره ) : ( كما لو أخذ ماء جديداً للمسح فارتفعت التقية مثلا قبل الفعل أو غسل الحائل في كفّه مثلا بدلا عن البشرة للضرورة ، فارتفعت قبل المسح به فإنّه لا يجزيه حينئذ المسح بهما على الأقوى ) توضيح له ومثال لما ذكره من الكلية ، والمراد برفع الحائل الذي في الكف قابلية للرفع مع وجوده فيها فعلا حال المسح ، وإلاّ فمع سقوطه لا يحتمل أحد جواز أخذه والمسح به بتخيل انه يمسح بمائه لأنّه في حال الغسل غسل بدلا عن الكف الذي يمسح بنداوتها فمقتضى البدلية ان يمسح بنداوته ولو حال الانفصال ترخيصاً على القول بعدم تعين الكف للمسح وتعييناً على القول بتعينها له .
وكيف كان فقد عرفت أنّ الأقوى التفصيل بين زوال العذر قبل الفراغ من الوضوء وبعد الفراغ منه ، وأنّ الثاني مجز لصدق الامتثال دون الأوّل ، لأنّ أمر الجزء هو أمر الكلّ وهو لم يمتثل بعد ، وليس هناك أمر آخر وراءه حتى يوجب امتثاله الإجزاء .
مضافاً إلى أنّ الطهارة ورفع الحدث مترتبة على مجموع تلك الأفعال ، وليست قابلة للتبعيض ، فيحصل بوجود كلّ جزء من الغسلتين والمسحتين بعض منها . والفراغ الملحوظ بالنسبة إلى المسح هو عدم إمكان تحصيله في هذا الوضوء لو كان هو المتخلف فيه ، لفوت موالاة أو لخلط نداوة اليد بماء جديد بناءً على تعيّن وقوع المسح بها ، أو غير ذلك ممّا يوجب امتناع تحصيله بعد زوال العذر .

321

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست