ايقاع المسح بمطلق البلّة كما سقط قيد مباشرة الماسح للممسوح في مسألة المرارة لا مناص عن القول بوجوب هذا الوضوء ، فيدخل هذا الوضوء الناقص في الطهارة المائية ، ومع تحقّقها لا مجال للترابية لترتّبها عليها وتوقفها على تعذّرها . فإذن الأقوى المسح بالماء الجديد وعدم كفاية المسح باليد المجرّدة ، كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : " لا يجزي ذلك قطعاً " . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين الاحتمالين ، وهو المسح باليد المجرّدة وإيجاد تيمّم بعد ذلك الوضوء إن أمكن كما ذكره بقوله ( قدس سره ) : ( والأحوط المسح بعد ذلك بماء جديد ، ثم التيمّم ) ولا يخفى عليك أنّه ينوي بمسحه أوّلا باليد المجرّدة الاحتياط ، لما قوّيناه من أنّ التكليف حينئذ المسح بماء جديد . قوله ( قدس سره ) : ( وثانيهما ) أي ثاني المسحين الذي هو رابع أعضاء الوضوء وبه يتمّ ( مسح القدمين ) الثابت كتاباً [1] وسنّه [2] وإجماعاً عند الفرقة المحقّة ، بل عند الكلّ ، لجوازه عندهم في الجملة ، بل على ثبوته بالخصوص ضرورة المذهب . قوله ( قدس سره ) : ( والواجب مسح ظاهرهما ) اجماعاً كما ادّعاه الأُستاذ ، وحكي عن كاشف اللثام وشارح الدروس وسيد الرياض ، وظاهرالغنية ، بل لا يكاد يتأمّل في حصوله من تتبّع الكلمات ، ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من الظاهر " [3] وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : " وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى " [4] وغيرهما .
[1] المائدة : 6 . [2] الوسائل 1 : 294 - 297 ، الباب 25 من أبواب الوضوء ، انظر الباب . [3] الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 9 . [4] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 2 .