responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


تحريك مثله لا يورث إلاّ شكّاً في الوصول الغسلي ، وإن كان ربّما يحصل العلم بوصول النداوة الغير المجزية ، ولعلّ ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من حمل النفي في " لا يدخله " على نفي استمرار الدخول لا على نفي الدخول نفسه أيضاً راجع إلى هذا المعنى .
وبالجملة يشهد على عدم معارضة الصدر والذيل في متفاهم العرف تمسّك الشهيد في الذكرى ، لوجوب ايصال الماء بالنزع أو التحريك في الخاتم والسوار والدملج عند عدم العلم بتلك الصحيحة من غير تعرض منه ( قدس سره ) لبيان المعارضة وعلاجها ، ولا التفات منه إليها .
قوله ( قدس سره ) : ( وأمّا المسحتان ) اللتان هما من أجزاء الوضوء قطعاً فهما للرأس والقدمين ( فأوّلهما مسح الرأس ، ويجب مسح شيء من مقدم الرأس ولو منكوساً على الأصح ) فيهما عند المصنف .
أمّا الأوّل : وهو كفاية المسمّى فللشهرة المحقّقة كما عن المدارك ، ويعطيه حكايته القول به في جواهره عن الجمل والعقود والسرائر والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والارشاد اللمعة والروضة ، وظاهر جامع المقاصد ، وعن التبيان والمجمع وأحكام القرآن للراوندي وروض الجنان ، وللإجماع المحكي عن الأربعة الأخيرة من نسبتهم كفاية المسمّى إلى مذهب الأصحاب على ما حكاه عن كاشف اللثام كما حكاه الأُستاذ عن آيات الأحكام للمقدّس الأردبيلي ، ولإطلاق الآية [1] وإطلاق جملة من الأخبار [2] وظاهر لفظ " الإجزاء " في قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك " [3] وظاهر مرسل حمّاد عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال ( عليه السلام ) : " يرفع العمامة بقدر



[1] المائدة : 6 .
[2] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 7 .
[3] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 4 .

271

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست