responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272


ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " [1] لوضوح أنّ إدخال الإصبع الواحد تحت العمامة والمسح به لا يحصل منه غالباً مسح تمام عرض الإصبع ، بل ينقص منه شيء ولو قليلا على ما هو المتعارف من كيفية المسح به حينئذ من إمراره على الممسوح بالعرض ، وهو ينافي لزوم مقدار إصبع تام في المسح أو في حصول المسمّى كما سيأتي ، فيستفاد منه كفاية المسمّى وإن قلّ فلا تبتئس .
وارسال الرواية غير قادح بعد جبر سندها بالشهرة والإجماع المذكورين سيّما على ما حكاه في الجواهر عن الوسائل أنّه ذكره مسنداً عن الكافي عن حمّاد ، عن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وإن قيّد كيفية إدخال الإصبع فيها حينئذ بما ذكر في السؤال من ثقل نزع العمامة على المتوضى لمكان البرد ، إلاّ أنّه ليس بشيء ، لأنّه فرض سؤال لا يتقيّد به الحكم .
مضافاً إلى أنّ مجرّد البرد ليس من الضرورة المغيّرة للحكم كما يومئ اليه تعبير السائل بقوله : " فثقل عليه " فلا تعارض الأخبار الدالّة على لزوم الإصبع لو كان حتى يجمع بينهما بالضرورة والاختيار ، فيوجب ذلك تقييد ما دلّ على كفاية المسمّى بحال الضرورة ، ولصحيحة زرارة وبكير الواردة في تفسير آية الوضوء الحاكية لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قوله ( عليه السلام ) : " فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أجزأه . . . الخ " [2] .
والصحيحة الاُخرى لزرارة [3] المعروفة في سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) محلّ استفادة كفاية مسح بعض الرأس من الآية الشريفة وجوابه ( عليه السلام ) بقوله : " لمكان الباء " وغير ذلك ممّا يمكن استفادة كفاية المسمّى منه .
ومقابل الأصح ما نسب إلى المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والراوندي في موضع من كتابه من لزوم الإصبع ، وعدم كفاية الأقلّ ، وهو المنقول



[1] الوسائل 1 : 293 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 4 .
[3] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

272

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست