للتغوّط . ومثل البدأة بالمقعدة في الاستنجاء ، لموثّقة عمّار [1] ومثل تأخير التكشف إلى أن يدنو من الأرض للتأسّي كما قيل [2] والتسمية عنده . قوله ( قدس سره ) : ( ويكره الجلوس في الشوارع ) أي الجوادّ من الطرق النافذة ، والمراد هنا مطلق النافذ من الطريق وأمّا الطرق المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يباح الجلوس فيها بلا رخصة منهم ، لما عن الخصال بسند معتبر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله في جملة حديث قال : " ولا تبل على المحجّة ولا تتغوّط عليها " ولصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضأ الغرباء ببلدكم ؟ قال ( عليه السلام ) : يتّقي شطوط الأنهار والطريق النافذ وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال ( عليه السلام ) : أبواب الدور " [3] والنهي في الأوّل محمول على الكراهة ، لعدم القول بالحرمة . قوله ( قدس سره ) : ( والمشارع ) أي موارد المياه بلا خلاف فيه وفي سابقه كما في الجواهر ، لصحيحة عاصم ومرفوعة الكافي : " عن مولانا أبي الحسن ( عليه السلام ) حين سأله أبو حنيفة - وهو غلام صغير - عن أنّه أين يضع الغريب ببلدكم ؟ قال ( عليه السلام ) : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت " [4] وغيرهما من الأخبار [5] . قوله ( قدس سره ) : ( ومساقط الثمار ) أي المحلّ المتعارف وقوعها عليه عند سقوطها من شجرتها ، للصحيحة والمرفوعة المذكورتين ، ولمحكي العلل عن الباقر ( عليه السلام ) :
[1] الوسائل 1 : 227 ، الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 . [2] الخصال : 635 ، ضمن حديث الأربعمائة ، وفي الأصل : ولا تبني على المحجة . [3] الوسائل 1 : 228 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 . [4] الكافي 3 : 16 ، باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ، ح 5 . [5] الوسائل 1 : 228 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، ح .