" انّ لله عزّوجلّ ملائكة موكّلين بنبات الأرض من شجر ونخل فليس من شجرة ونخلة إلاّ ومعها من الله عزّ وجل ملك يحفظها وما كان فيها ، ولولا أنّ فيها من يمنعها لأكلها السباع وهوامّ الأرض إذا كان معها ثمرها ، وإنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها ، ولذلك تكون الشجرة والنخلة اُنساً إذا كان فيه حمله ، لأنّ الملائكة تحضره " [1] . وظاهر مفادها كراهة الفعل تحت الأشجار المثمرة أي اللّواتي هي متصفة بتلك الصفة فعلا ، لقوله ( عليه السلام ) : " إذا كان . . . الخ " ، ولقوله : " قد أثمرت . . . الخ " ، ولكن الأقوى كراهة الحدث تحت المتصفة بالإثمار اتصاف ذي الملكة بملكتها ، وهي التي من شأنها أن تثمر وقت الإثمار في مقابل ما ليست كذلك أصلا كالخلاف والصنوبرة وأمثالهما ، أو بالعرض لصغر أو كبر زال عنها القابلية أو لم تتصف بها بعدُ ، للمطلقات ، إذ لا وجه لتقييدها بعد عدم فهم الاتحاد . قوله ( قدس سره ) : ( والمواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين ) ، لمرفوعة الكافي المتقدّمة ، ويمكن استفادته أيضاً من صحيحة عاصم بإدخاله في مواضع اللعن وتنزيل ذكر أبواب الدور على المثال ، ولرواية الكرخي : " ثلاث من فعلهنّ فهو ملعون المتغوّط في ظلّ النزّال . . . " الحديث [2] والتعبير بالظل ، لغلبة مطلوبيته للنزّال ، وغلبة كون منازلهم ذات الظل فلا تنافي الإطلاق . قوله ( قدس سره ) : ( والتي يلعن فيها المحدث كأبواب الدور ) ، للصحيحة المتقدّمة ، وتعبيره كتعبير جملة من الأصحاب يشهد على فهمهم المثالية من تفسيره ( عليه السلام ) مواضع اللعن بأبواب الدور ، ولذا أخذنا بإطلاقها . قوله ( قدس سره ) : ( واستقبال قرص القمر والشمس بفرجه ) ، لرواية السكوني : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه " [3] وعليه ينزّل
[1] علل الشرائع : 278 ، الباب 185 ذيل الحديث الأوّل . [2] الوسائل 1 : 229 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 . [3] الوسائل 1 : 241 ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .