responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 180


لا يقال : انّها بناءً على ما ذكرت تدلّ على كفاية النقاء في البول أيضاً ، لأنّه أيضاً استنجاء .
لأنّه مدفوع بأنّ المعهود من لفظ الاستنجاء هو الغائط ، مع أنّ قوله : " تنقى ما ثمّة " أيضاً قرينة على أنّه هو المراد بالسؤال في المقام .
فإذاً الأقوى كفاية النقاء في الاستنجاء بالماء ما لم يتعدّ تعدّياً فاحشاً ، للرواية وللإجماع الظاهر تحقّقه في المقام كما ادعاه الأُستاذ - طاب ثراه - صريحاً على نفي التعدّد في الاستنجاء من الغائط ، وحكاه عن المنتهى على أنّه لا يبعد أن نقوّي كفاية المرّة في غير الاستنجاء أيضاً .
قوله ( قدس سره ) : ( بل هو ) يعني النقاء ( في المسح قوي ) وجه كفايته اطلاق قوله ( عليه السلام ) : " حتى ينقى ما ثمّة " وإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " ويذهب الغائط " وتنزيل روايات التثليث على الغالب المتعارف من عدم حصول النقاء والإذهاب إلاّ بالثلاثة ، فلا تعارض الدالّة على التثليث الإطلاقين المعتضدين بإطلاقات المسح والاستنجاء ، مضافاً إلى استبعاد وجوب الامرار تعبّداً .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن الأحوط والأقوى التثليث في المسح مع فرض حصوله بالأقل ) لضعف التمسّك بالإطلاقين ، لما بيّناه من إهمالهما من تلك الجهة أوّلا ، ولمنع ورود أخبار التثليث مورد الغالب ثانياً ، لمنافاة الخروج مخرج الغالب كيفية التعبير عن اعتبارها في المسح بقوله : " جرت السنّة " كما في صحيح زرارة [1] وفي صحيحه الآخر : " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة من رسول الله " سيّما بعد ملاحظة تعقّب قوله : " ويجزيك . . . الخ " لقوله ( عليه السلام ) :
" لا صلاة إلاّ بطهور " [2] فإنّه يوجب كمال ظهوره في عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة في الطهورية .
ومثله خبره المتقدّم : " جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح



[1] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الطهارة ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .

180

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست