responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


العجان " فإنّه يفيد أنّ المجعول مطهّراً لإزالة تلك النجاسة من قبل الشارع ثلاثة أحجار لا أقلّ .
وأصرح منهما خبر سلمان ( رضي الله عنه ) : " نهانا النبي أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار " [1] .
فإذاً الأقوى ما قوّاه من لزوم التثليث ، لأنّ إزالة النجاسة المعتبرة فيما يشترط فيه الطهارة الخبثية لا شكّ أنّه لم يرد منها إزالة عينها قطعاً كما مرّ مشروحاً في الإزالة بالمضاف ، بل المراد منها إمّا رفع الحالة الخبثية المعنوية الحاصلة من عروض تلك الأعيان بطروّ ضدّها وهو الطهارة المعنوية والحالة الكمالية للمحلّ ، أو الحكم بجواز الإتيان بالمشروط بها بعد أعمال مخصوصة ، وأيّاً ما كان لا بدّ من أخذه من الشرع والاقتصار في الحكم بحصولها بما جعله الشارع محصّلا لها ، وهذا هو معنى التعبّد بما وصل منه ، وعدم الرخصة في التعدّي عنه ، هذا .
مضافاً إلى جريان استصحاب بقاء حكم النجاسة في مورد الشكّ في رفعها ، ولا ريب أيضاً في ظهور الروايات المذكورة في اعتبار التثليث في المطهّر المسحي الذي هو مقابل الغسل ، بل وعدم كفاية ما دون الثلاث كما هو صريح خبر سلمان ، وظاهر صحيحتي زرارة [2] وما ضاهاهما ، كمرسل ابن عيسى المتقدّم [3] .
ومرفوعة أحمد التي مثله من قوله ( عليه السلام ) : " جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء " [4] والنبوي المتقدّم [5] الذي ذكرنا انتظامه في سلك أخبارنا في مسألة التعدّي كالنبويين الآخرين اللذين يمكن التأييد بهما لو لم يجبرا بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكي الصريحين في نفي الأقلّ : أحدهما : " لا يكفي أحدكم



[1] مستدرك الوسائل 1 : 275 ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 10 .
[2] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
[3] تقدم في ص 170 .
[4] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 .
[5] تقدم في ص 170 .

181

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست