responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


قوله ( قدس سره ) : ( بل لا يبعد جريان الحكم على الأغلف وإن تمكّن من إخراج حشفته فيجزيه - حينئذ - غسل غلفته مرّة ) لما قوّاه من كفاية المرّة في استنجاء البول ، وقد عرفت أنّ الأقوى عدم الكفاية ولزوم المرّتين كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - ، واحتمال عدم جريان الحكم على الأغلف ممّا قوّاه في جواهره وحكم بلزوم غسل الغلفة مرّتين ، لأنّه من البدن وقد أصابه البول ، والأقوى ما هنا ، لأنّ معيار هذا الحكم ما يعدّ في العرف والعادة مخرجاً للبول من غير فرق بين الأصلي والعارضي بعد الاعتياد ، ولا بين ما يوافق الخلقة المتعارفة وما يخالفها ، ولا بين بقائه على الخلقة الأصلية أو خروجها عنها ، لأنّ المورد غير مخصّص بعد خروجه مخرج الغالب سيّما بعد وجود ما يستفاد منه العموم كلفظ الذكر في الصحيحة الماضية الشامل لذي الغلفة وغيرها .
قوله ( قدس سره ) : ( ويتخيّر في غسل مخرج الغائط بين الماء والاستجمار إذا لم يتعدّ إلى غير المعتاد وإن كان الأوّل أفضل ) لاخلاف في التخيير في الصورة المذكورة نصّاً وفتوى ، لصحيح زرارة : " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " [1] وصحيحته الاُخرى : " جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ، ولا يغسله " [2] .
وأمّا أفضلية الماء فلصحيحة جميل : " كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أُحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصنعه ، وأنزله الله في كتابه بقوله : ( إن الله يحب التوّابين ويحبّ المتطهّرين ) [3] ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) لعائشة : " مري نساء المدينة أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهِّرة للحواشي ومذهبة للبواسير " [4] وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن



[1] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .
[3] الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 .
[4] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .

171

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست