responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 113


إلى بعض الناس الظاهر في أنّه من العامّة " ، وعن المحقّق أنّه لم يذكر في قبال القول بالنجاسة إلاّ قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية ، هذا .
ولكنّي أقول : يمكن استظهاره من جماعة ، وفي المسألة أقوال متشتة بالاستظهار من كلماتهم المختلفة ربّما انتهت إلى سبعة ، بل وزيادة لا فائدة مهمة في تعرّضها بعد وضوح الأمر .
فلينبّه على اُمور ينبغي التنبيه عليها منها : أنّ نجاسة الغسالة غير مخصوصة بالمنفصلة ، بل الملاقي لها وهي في المحلّ أيضاً ينفعل ، لأنّ مناط نجاستها أنّه ماء قليل انفعل بملاقاة النجس ، فلا يتفاوت الحال فيها - حينئذ - بين الانفصال وعدمه . ومنه يعلم أنّه ينجس أيضاً ما اتصل بمحله ممّا لا يتعارف إصابة الماء اليه عند غسل هذا المحلّ ، فالتعارف طريق لتشخيص المحلّ المغسول وتوابعه عن غيره ليحكم بالمتعدّي عنه إلى الغير أنّه انفصل عن محلّه .
فما في الجواهر من أنّ جعل مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلّة الشرعية لا أثر له في الايراد على الأساطين ، لعدم خفاء أنّ تعيّن المحلّ المغسول وتوابعه عن غيره منوط بنظر العرف ، ولا يرجع فيه إلى الشرع ولا بالاستفادة من الأدلّة قطعاً كتعيّن الرجوع إلى المتعارف في معرفة مقدار المنفصل ومقدار المتخلّف .
ومنها : عدم ابتناء المنع عن استعماله في تطهير الخبث على نجاسته لتصريح ابن حمزة فيه بالمنع مع استظهار القول بالطهارة منه ( قدس سره ) ، فإنّه قال - في المحكي عنه - : " بحدّ جعل الماء عشرة أقسام وعدّ النجس قسماً منها والمستعمل قسماً آخر أنّ المستعمل : ثلاثة أقسام : المستعمل في الوضوء ، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض ، ونحوهما ، والمستعمل في إزالة النجاسة ، وقال : إنّ الأوّل يجوز استعماله ثانياً في رفع الحدث وإزالة الخبث ، والآخران لا يجوز ذلك فيهما إلاّ أن يبلغا كرّاً فصاعداً " ، انتهى .

113

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست