responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114


ولا يخفى على أحد ظهور هذا الكلام ، بل صراحته في طهارته وممنوعية استعماله في تطهير الخبث سيّما مع جعله في قبال ما ذكره في حكم الماء النجس من قوله : " إنّه لا يجوز استعماله بحال إلاّ حال الضرورة للشرب " فيفهم من اقتصاره في المستعمل على عدم جواز التطهير به ، ومن تعميمه حرمة استعمال النجس باستثناء الشرب منه للضرورة أنّه قائل بطهارته ، ومع هذا منع عن إزالة الخبث به .
ولذا نسب الأُستاذ القول بالمنع من إزالة الخبث به من بين القائلين بالطهارة إلى صريح الوسيلة وظاهر المبسوط حيث حكي عنه أيضاً بأنّه قال : ولا يجوز إزالة النجاسة إلاّ بما يرفع به الحدث ، بل قال - طاب ثراه - : " إنّه ربّما حكي عن بعض أنّ المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للإجماع " هذا .
ولكنّ الأقوى - كما قوّاه هو طاب ثراه - عدم المنع لاطلاقات أدلّة الغسل بالماء . ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات ، ولولا الأدلّة الخاصة المحكمة لقلنا بجواز رفع الحدث به أيضاً للاطلاقات .
ومنها : أنّ حكم المستعمل في الخبث - على القول بنجاسته - حكم النجاسة الغير الواردة فيها نص بلزوم التعدّد أو بكفاية المرّة في إزالتها ، فمطهّر المحلّ المتنجّس به مثل مطهّر غيره ، فإن قلت بالتعدد في ما لا نصّ فيه نقول به فيه أيضاً ، وإن اكتفينا فيه بالواحدة نكتفي بها فيه ، واحتمل الأُستاذ الاكتفاء بالواحدة في مزيل المنفصل عن الغسلة الأخيرة وإن قلنا فيما لا نصّ فيه بالتعدّد ، لأنّ نجاسته لا تكون أشدّ من المحلّ قبله . وفيه ما ذكره هو - طاب ثراه - من أنّه لا يعتنى بمثل هذا الاعتبار في الأحكام الشرعية .
نعم ذكر - طاب ثراه - أنّه لو انفصل ممّا نصّ على كفاية الوحدة فيه نقول بكفاية المرّة في المنفصل أيضاً ، لفحوى دليل أصله ، وهو كذلك لو اُحرز أنّ الاكتفاء بالوحدة في الأصل لخصوصية النجاسة ، وملاحظة خفتها في نفسها لعدم

114

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست