وروى مثله في الكافي في الصحيح أو الحسن [1] . وفي التهذيب مثلهما بسند فيه عليّ بن حديد [2] . ومثلها موثّقة إسحاق بن عمّار : من اشترى بيعاً فمضى ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له [3] . وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج في قضيّة المحمل [4] . والمراد نفي لزوم البيع ، لكونه في معرض البطلان بخيار البائع لا انتفاء الصحّة إذ المفهوم من نفيه للمشتري ثبوته للآخر . والصحّة لا تقبل التبعيض ، ولفهم اللزوم بقرينة المقابلة لأنّ معنى قوله : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام » أنّ البيع لازم . وقد قابله بقوله ( عليه السلام ) : « وإلاّ فلا بيع له » فيكون معناه أنّه لا يلزم ، مع أنّ الإطلاق إنّما ينصرف إليه ، لشيوعه فيوصف اللزوم ، مع أنّه قيد زائد فيتوجّه النفي إليه ، كذا قيل . وفيه : أنّ اللزوم ليس قيداً مصرّحاً حتّى يتوجّه إليه النفي ويبقى أصل المسلك ، وأيضا أنّ النفي إنّما ورد مورد توهّم لزوم المعاملة لأنّ السامع يتوهّم الحصر على البائع بعد العقد ، فالمراد نفيه . مع أنّه قد ورد في التفرّق : أنّه « ليجب البيع » [5] ومعناه الثبوت . والحقّ ثبوته ، فالمراد ثبوت لزومه . وورد في اشتراط ارتجاع المبيع قول البائع « وإلاّ فالبيع لك » [6] مع أنّ في لفظ « لك » إشعار على ما قيل . وفي صحيحة ابن يسار : « أرى أنّه لك إن لم يفعل » [7] وظاهره أنّ المراد من ذلك فيها انقضاء الخيار وعدمه .
[1] الكافي 5 : 170 ح 4 . [2] التهذيب 7 : 21 ح 88 . [3] الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 4 . [4] الوسائل 12 : 356 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 2 . [5] الوسائل 12 : 348 ب 2 من أبواب الخيار ، ح 3 . [6] الوسائل 12 : 354 ب 7 من أبواب الخيار ، ح 2 . [7] الوسائل 12 : 354 ب 7 من أبواب الخيار ، ح 1 .