أو عروض الفسخ بالإقالة أو الانفساخ بالتلف قبل القبض والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع والثمن في وجه ، إلى غير ذلك . أو بمعنى القاعدة المستفادة من الإجماع - كما نقله غير واحد - ومن الكتاب والسنّة من قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] و « المؤمنون عند شروطهم » [2] لأنّ الأمر للوجوب والجمع المحلّى للعموم ، وكذا الموصول وخطاب المشافهة إمّا عامّ بأصله كما ذهب إليه من يعوّل [3] على رأيه [4] أو باعتبار الخطاب التعليقي أو باعتبار الدليل الخارجي ، والوفاء بها عبارة عن العمل بمقتضاها . وفيه : أنّ تعقيبه بقوله تعالى : ( احلّت ) يفيد أنّ المراد ما عقده الله تعالى في رقاب عباده من الأحكام . ويجاب بأنّه ربّما كان كلاماً منقطعاً ، وبأنّ العقود قد يراد بها الأعمّ وهذا قسم من الأحكام . وفيه أيضاً : أنّ الوفاء بالمستحبّ العمل به مرّة وتركه اُخرى ، فمن ترك لا يعدّ غير واف . ومن هنا ترى بعض الأصحاب يستدلّون بالآية الشريفة في باب العقود الجائزة باعتبار أنّ المراد وجوب الوفاء بمقتضاها . ويجاب بأنّ الصيغ بنفسها لا يقتضي الجواز ولا دلالة لها عليه وإنّما هو حكم مستفاد من الشرع ، وظاهر الآية الشريفة وجوب الوفاء بالعقد بنفسه وبما يقتضيه بحسب ذاته لا بما اُستفيد من حكمه شرعاً إلاّ بتقدير وإضمار . مع أنّ المفسّرين والفقهاء أعرف بمواقع الألفاظ وقد فهموا منه ذلك . على أنّه مع استفادة حكم العقد من الشرع جوازاً أو لزوماً لا حاجة إلى الاستدلال بالآية . وعلى ما قرّرنا فالعقود الجائزة واللازمة ذات الخيار على خلاف الأصل .
[1] المائدة : 1 . [2] عوالي اللئالي 1 ، 3 : 218 ، 293 ، 217 . [3] في نسخة : لا يعوّل . [4] الوافية : 119 .