responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 7


< فهرس الموضوعات > الخيار :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصل في البيع اللزوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق في المراد من الأصل هنا < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الخيار قال المصنّف ( رحمه الله ) :
( الفصل التاسع [1] في الخيار ) لا ريب أنّ ثبوت الخيار على خلاف القاعدة ، لأنّ الأصل في البيع اللزوم .
وهذا الأصل إمّا بمعنى الظاهر ، وذلك لأنّ الظاهر من صيغة البيع بحسب دلالتها عرفاً وقصد المتعاقدين لها الدوام ، فمعنى بعتك مثلا ملّكتك على الدوام ، فهي مقتضية بذاتها لثبوت مقتضاها على الدوام فلا ينتقض إلاّ بدليل ، وفيه تأمّل .
أو بمعنى الاستصحاب ، لأنّ الأصل دوام ما كان سواء قلنا ببقاء الأكوان واحتياجها إلى المؤثّر أو قلنا بعدمه وعدم احتياجها استناداً إلى العرف والشرع .
فكلّ ما صدر من عبارة أو عقد أو إيقاع أو حكم يحكم ببقاء حكمه حتّى يثبت المزيل له ، والخيار مبنيّ على رفع البقاء على بعض الوجوه . فما يقال : من أنّ الخيار هو القدرة على الفسخ ولا ملازمة بينه وبين الفسخ الفعلي والمضادّ للاستصحاب إنّما هو الثاني لا الأوّل ، لا وجه له ، لأنّ انتفاء الأوّل بانتفاء الثاني حيث ينتفي شرعاً ، فتأمّل .
أو بمعنى الغالب بمعنى أنّ الغالب في البيع اللزوم حيث يراد عموم الأزمان والأفراد ، ولا ينافي ذلك اقتضاء المصلحة بعروض الجواز عليه في بعض الأزمان كزمان عدم التفرّق أو في بعض المواطن كأسباب الخيار المشهورة أو فوات شرط معيّن أو وصف معيّن ، أو عروض الشركة قبل القبض أو تبعيض الصفقة ونحو ذلك ،



[1] من فصول كتاب المتاجر من اللمعة الدمشقيّة .

7

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست