مشروط ، والمراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو ، من دون ملاحظة شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي . واستدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط [1] في غير محلّه كاستدلالهم بها في العقود الجائزة ، فتأمّل . وبناءً على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدالّ على أنّ نفس الاشتراط مثبتاً لجواز الفسخ ولا يحكم بالتسرية . إلاّ أن يقال : لمّا ثبت في البيع - الذي هو أصل العقود وأحكمها - ينقّح مناطاً في الباقي ، وهو مشكل . وعلى الوجهين الأوّلين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقاً كان الشرط صحيحاً ولازماً ، بخلافه على الثالث . واستثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب - وهي النكاح والوقف والعتق والطلاق والابراء - [2] بناءً على الوجه الأوّل ظاهر ، لعدم إمكان التقايل فيها والخيار ، فلا يتعلّق الشرط به ، لأنّ قاعدة الشرط كالنذر واليمين إنّما تتعلّق بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيّره ممكناً ، فيكون استثناؤها ليس مخالفاً للقاعدة بل على وفقها ، لعدم شمول قاعدة الجواز لها . وعلى الثاني فلابدّ من الدليل على العدم . وعلى الثالث يكفي عدم الدليل . فإن قلت : حين الشرط لم يكن العقد لازماً حتّى أنّ شرط الخيار فيه موقوف على جواز فكّه بعد اللزوم . قلنا : ذلك إنّما يتمّ أيضاً لو كان العقد يقع على وجهين : الجواز ، واللزوم . أمّا إذا كان لا يقع إلاّ على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزاً شرط غير ممكن شرعاً أيضاً
[1] الرياض 8 : 187 . [2] راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 567 - 570 .