responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 68


مشروط ، والمراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو ، من دون ملاحظة شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي .
واستدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط [1] في غير محلّه كاستدلالهم بها في العقود الجائزة ، فتأمّل .
وبناءً على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدالّ على أنّ نفس الاشتراط مثبتاً لجواز الفسخ ولا يحكم بالتسرية .
إلاّ أن يقال : لمّا ثبت في البيع - الذي هو أصل العقود وأحكمها - ينقّح مناطاً في الباقي ، وهو مشكل .
وعلى الوجهين الأوّلين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقاً كان الشرط صحيحاً ولازماً ، بخلافه على الثالث .
واستثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب - وهي النكاح والوقف والعتق والطلاق والابراء - [2] بناءً على الوجه الأوّل ظاهر ، لعدم إمكان التقايل فيها والخيار ، فلا يتعلّق الشرط به ، لأنّ قاعدة الشرط كالنذر واليمين إنّما تتعلّق بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيّره ممكناً ، فيكون استثناؤها ليس مخالفاً للقاعدة بل على وفقها ، لعدم شمول قاعدة الجواز لها .
وعلى الثاني فلابدّ من الدليل على العدم .
وعلى الثالث يكفي عدم الدليل .
فإن قلت : حين الشرط لم يكن العقد لازماً حتّى أنّ شرط الخيار فيه موقوف على جواز فكّه بعد اللزوم .
قلنا : ذلك إنّما يتمّ أيضاً لو كان العقد يقع على وجهين : الجواز ، واللزوم . أمّا إذا كان لا يقع إلاّ على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزاً شرط غير ممكن شرعاً أيضاً



[1] الرياض 8 : 187 .
[2] راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 567 - 570 .

68

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست