لمقتضى العقد الّذي قام الإجماع على المنع منه كان خيار الشرط على وفق القاعدة أيضاً . وما يقال بناءً على ذلك ينبغي أن يجوز اشتراط الجواز في العقود اللازمة . قلنا : لنا أن نلتزمه إلاّ أن يقوم إجماع على خلافه . وإن لم يكن كذلك كما هو الأقوى كان خيار الشرط على خلاف القاعدة وغير داخل تحت العمومات ، لأنّه شرط على الله وليس من فعلهما ، مع أنّه شرط قد خالف كتاب الله وحلل حراماً لمنافاته لمقتضى العقد ، والعمومات مخصّصة بغير ما خالف الكتاب والسنّة . ولا مجال لجريان أصل البراءة في أصل الخيار في العقد حتّى يستدلّ على جواز اشتراطه بالعمومات ، لأنّ مقتضى العقد اللزوم فهو خلاف مقتضى العقد . والجواب بأنّ اللزوم من الأحكام اللاحقة به لا من مقتضيات ذات العقد ، ممنوع . ولو سلّم فالفرق في المنع بين الأمرين محلّ بحث كما سيأتي إن شاء الله ، على أنّه بناءً على ذلك ينبغي أن يصحّ اشتراط أن يكون العقد اللازم جائزاً في نفسه ولا تقولون به ، على أنّ بين عمومات الشروط وما دلّ على لزوم العقد عموم من وجه . وترجيح أحد الدليلين يحتاج إلى مرجّح . والترجيح بالأحاديث الخاصّة الواردة في خيار الشرط والإجماع المنقول نكوص عن القاعدة والاقتصار فيها على المحلّ الخاصّ . وقد يقال بأنّه لا تعارض بين دليل اللزوم وعمومات الشروط ، فإنّ اللزوم مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه الخيار ، والشرط جزء من العقد فيجب الوفاء به . قلت : لا ريب أنّ الدليل على اللزوم غير منحصر بالآية الشريفة [1] مع أنّ ظاهر الآية الأمر بالوفاء بالعقد المطلق من حيث هو ، أعمّ من أن يكون مشروطاً أو غير