responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 67


لمقتضى العقد الّذي قام الإجماع على المنع منه كان خيار الشرط على وفق القاعدة أيضاً .
وما يقال بناءً على ذلك ينبغي أن يجوز اشتراط الجواز في العقود اللازمة .
قلنا : لنا أن نلتزمه إلاّ أن يقوم إجماع على خلافه .
وإن لم يكن كذلك كما هو الأقوى كان خيار الشرط على خلاف القاعدة وغير داخل تحت العمومات ، لأنّه شرط على الله وليس من فعلهما ، مع أنّه شرط قد خالف كتاب الله وحلل حراماً لمنافاته لمقتضى العقد ، والعمومات مخصّصة بغير ما خالف الكتاب والسنّة .
ولا مجال لجريان أصل البراءة في أصل الخيار في العقد حتّى يستدلّ على جواز اشتراطه بالعمومات ، لأنّ مقتضى العقد اللزوم فهو خلاف مقتضى العقد .
والجواب بأنّ اللزوم من الأحكام اللاحقة به لا من مقتضيات ذات العقد ، ممنوع .
ولو سلّم فالفرق في المنع بين الأمرين محلّ بحث كما سيأتي إن شاء الله ، على أنّه بناءً على ذلك ينبغي أن يصحّ اشتراط أن يكون العقد اللازم جائزاً في نفسه ولا تقولون به ، على أنّ بين عمومات الشروط وما دلّ على لزوم العقد عموم من وجه .
وترجيح أحد الدليلين يحتاج إلى مرجّح . والترجيح بالأحاديث الخاصّة الواردة في خيار الشرط والإجماع المنقول نكوص عن القاعدة والاقتصار فيها على المحلّ الخاصّ .
وقد يقال بأنّه لا تعارض بين دليل اللزوم وعمومات الشروط ، فإنّ اللزوم مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه الخيار ، والشرط جزء من العقد فيجب الوفاء به .
قلت : لا ريب أنّ الدليل على اللزوم غير منحصر بالآية الشريفة [1] مع أنّ ظاهر الآية الأمر بالوفاء بالعقد المطلق من حيث هو ، أعمّ من أن يكون مشروطاً أو غير



[1] المائدة : 1 .

67

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست