responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 35


معه شرعاً ، فلا يسقط الخياران ولا خيار المفارق فقط . خلافاً للعلاّمة في التحرير [1] . ووجّه الفرق بينه وبين الباقي في المجلس بمصاحبة المُكره له في الثاني دون الأوّل ، فإنّه إنّما جبر بمفارقة المجلس وعدم الاختيار معها وقد أسقط حكمها الشارع فيكون كما لو كان في المجلس مختار فيهما .
وفيه نظر بل هو بمنزلة المجبور على البقاء الممنوع من الاختيار .
وفي الإيضاح بنى المسألة على بقاء الأكوان وعدمه ، وافتقار الباقي إلى المؤثّر وعدمه ، وأنّ الافتراق ثبوتي أو عدميّ .
فعلى عدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي يسقط ، لأنّه فعل المفارقة .
وعلى القول بالبقاء والاستغناء وثبوت الافتراق لا يسقط خياره لأنّه لم يفعل شيئاً وإن قلنا بعدميّة الافتراق والعدم ليس بمعلّل فكذلك .
وإن قلنا : إنّه معلّل سقط أيضاً لأنّه علّته .
وأنت خبير بأنّ الأحكام الشرعيّة لا تبنى على التدقيقات الحكميّة .
وقد يتمشّى بعض وجوه هذه المسألة في الحيّ والميّت . قوله : فإذ أزال الإكراه .
فلهما الخيار في مجلس الزوال [2] إذا زال الإكراه فهل الخيار [3] على الفور أو على التراخي مطلقاً أو محدود بمجلس الزوال ؟ وجوه .
فذهب العلاّمة في أحد قوليه في التحرير والتذكرة إلى الأوّل [4] اقتصاراً فيما خالف أصل اللزوم على المتيقّن .
وذهب الشيخ في المبسوط إلى الثالث [5] وإليه ذهب الشارح هنا [6] ومال إليه الميسي .
وفيه : أنّ المراد بالمجلس في هذا المقام مكان البيع لا مطلق المجلس



[1] التحرير 1 : 166 س 3 .
[2] الروضة البهيّة 3 : 449 .
[3] العبارة في المطبوعة هكذا : وهل الخيار بعد زوال الإكراه من المتبايعين ورجوعه إليهما .
[4] التذكرة 1 : 518 س 6 ، وأمّا التحرير فهذا نصَّه : ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يفترقا . راجع ج 1 ص 166 س 2 .
[5] المبسوط 2 : 84 .
[6] الروضة 3 : 449 .

35

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست