معه شرعاً ، فلا يسقط الخياران ولا خيار المفارق فقط . خلافاً للعلاّمة في التحرير [1] . ووجّه الفرق بينه وبين الباقي في المجلس بمصاحبة المُكره له في الثاني دون الأوّل ، فإنّه إنّما جبر بمفارقة المجلس وعدم الاختيار معها وقد أسقط حكمها الشارع فيكون كما لو كان في المجلس مختار فيهما . وفيه نظر بل هو بمنزلة المجبور على البقاء الممنوع من الاختيار . وفي الإيضاح بنى المسألة على بقاء الأكوان وعدمه ، وافتقار الباقي إلى المؤثّر وعدمه ، وأنّ الافتراق ثبوتي أو عدميّ . فعلى عدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي يسقط ، لأنّه فعل المفارقة . وعلى القول بالبقاء والاستغناء وثبوت الافتراق لا يسقط خياره لأنّه لم يفعل شيئاً وإن قلنا بعدميّة الافتراق والعدم ليس بمعلّل فكذلك . وإن قلنا : إنّه معلّل سقط أيضاً لأنّه علّته . وأنت خبير بأنّ الأحكام الشرعيّة لا تبنى على التدقيقات الحكميّة . وقد يتمشّى بعض وجوه هذه المسألة في الحيّ والميّت . قوله : فإذ أزال الإكراه . فلهما الخيار في مجلس الزوال [2] إذا زال الإكراه فهل الخيار [3] على الفور أو على التراخي مطلقاً أو محدود بمجلس الزوال ؟ وجوه . فذهب العلاّمة في أحد قوليه في التحرير والتذكرة إلى الأوّل [4] اقتصاراً فيما خالف أصل اللزوم على المتيقّن . وذهب الشيخ في المبسوط إلى الثالث [5] وإليه ذهب الشارح هنا [6] ومال إليه الميسي . وفيه : أنّ المراد بالمجلس في هذا المقام مكان البيع لا مطلق المجلس
[1] التحرير 1 : 166 س 3 . [2] الروضة البهيّة 3 : 449 . [3] العبارة في المطبوعة هكذا : وهل الخيار بعد زوال الإكراه من المتبايعين ورجوعه إليهما . [4] التذكرة 1 : 518 س 6 ، وأمّا التحرير فهذا نصَّه : ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يفترقا . راجع ج 1 ص 166 س 2 . [5] المبسوط 2 : 84 . [6] الروضة 3 : 449 .