responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 34


ومبنى الوجوه على أنّ شرط اللزوم تفرّقهما المستند إلى اختيارهما ، أو اختيار أحدهما مطلقاً ، أو في حقّ المختار خاصّة .
ومستند الأوّل - وهو الأقوى - أنّه المتبادر من النصّ ، والمفهوم من التعليل بالرضا منهما في الصحيح ، ويقتضيه الإجماع المنقول ، ولأنّ الشكّ في المسقط يقتضي البقاء تمسّكاً بالأصل ، وهو اختيار المبسوط والغنية والتحرير وكنز الفوائد والشارح هاهنا [1] وظاهر الإرشاد والمسالك [2] . والثاني ظاهر الشرائع والدروس والإيضاح ومحتمل القواعد [3] . والثالث محتملها الثاني ، وهو ظاهر الخلاف والجواهر والتذكرة في هذا الفرع [4] لكنّه ذكر في غيره ما ينافيه [5] . والمتحصّل من كلامه بعد ردّ بعضه إلى بعض : سقوط الخيارين معاً ، لحصول المفارقة باختيار أحدهما ، وعدم توقّف الافتراق على تراضيهما ، ومقتضى القاعدة السقوط بالتفرّق عدا ما استثني بالدليل ، والأصل لزوم العقد ، والتعليل عليل . وضعفه [6] معلوم ممّا سبق .
ولا يستفاد هذا من إطلاقات روايات مشي الباقر ( عليه السلام ) الخطى لإيجاب البيع [7] كما يتخيّل لأنّها منزّلة على الفرد الظاهر .
وقد يوجّه التفصيل بأنّ مفارقة المختار أمارة الالتزام بالعقد فيسقط خياره وإن بقي الآخر ، كما لو تبعّض الاختيار فاختار أحدهما الإمضاء وسكت الآخر ، فإنّ خيار الساكت باق فقط . وضعّف بمصاحبة المكره له شرعاً فينتفى الافتراق منهما كذلك ، لأنّه لا يقبل التبعّض بخلاف الإيجاب .
ومنه يعلم وجه عدم تأثير مفارقة المختار للمجلس ما دام الآخر مكرهاً ، لأنّه



[1] المبسوط 2 : : 84 ، الغنية : 218 ، التحرير 1 : 166 س 3 ، كنز الفوائد 1 : 447 ، الروضة 3 : 449 .
[2] الإرشاد 1 : 374 ، المسالك 3 : 196 .
[3] الشرائع 2 : 21 ، الدروس 3 : 266 ، الإيضاح 1 : 483 ، القواعد 2 : 65 .
[4] الخلاف 3 : 26 المسألة 35 ، جواهر الفقه : 55 المسألة 197 ، راجع التذكرة 1 : 518 س 19 .
[5] المصدر السابق س 23 .
[6] الظاهر مرجع الضمير : كلام العلاّمة ( قدس سره ) .
[7] الوسائل 12 : 347 - 348 ب 2 من أبواب الخيار ح 1 - 3 .

34

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست