responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 26


والظاهر إرادة المعنى العرفي ، لأنّ الافتراق لا تحديد له في الشرع فيكتفى فيه بالمسمّى عرفاً .
وذكر الخطوة في كلام الأصحاب ليس لبيان التحديد الشرعي وإنّما هي مثال والعبرة بمسمّى الانتقال بحيث يزيد ما بينهما من البعد عمّا كان حال العقد ولو كان بأقل منها كما صرّح جماعة [1] أو للكشف عن العرف وهم أعرف بمداليل الألفاظ ، بمعنى أنّ العرف لا يصدق بما دونها [2] . وهو غير بعيد كما صرّح به أيضاً جماعة من الأصحاب [3] وربّما ادّعي أنّ الإجماع منقول عليه [4] .
ولا ينافي ذلك الصحيح المتضمّن لحصوله في الخطى [5] فإنّه لا يأبى حصوله بما دونها .
وتوقّف في الخطوة بعض المتأخّرين ، لعدم ظهور الصدق بها عرفاً ، والمتبادر من الافتراق الافتراق المعتدّ به [6] .
ويردّه عدم صحّة السلب في مقام التحقيق وإن جاز توسّعاً تنزيلا للقليل منزلة المعدوم . ألا ترى أنّه يقال : لا تفارقه ولو خطوة ، تنبيهاً على الفرد الأخفى وإنّ الشكّ كاف في المطلوب ، فإنّ الأصل عدم النقل .
وينبّه عليه حديث الخطوة حيث إنّ « الخُطى » جمع خطوة وأقلّه ثلاث ، وعدم صدق التفرّق بها عرفاً ظاهرٌ ، فلا يترتّب عليها الحكم كما لا يترتّب على الواحدة وهم لا يقولون به . والصحيح المنطوي على التعليل بالرضا . والأصحاب قطعوا بالخطوة فلا يتخطى ما قالوه .
والمراد بالخطوة الخطوة المتعارفة ، إذ هي الّتي ينصرف إليها الإطلاق .



[1] التحرير 1 : 165 س 29 ، المسالك 3 : 196 ، جامع المقاصد 4 : 284 .
[2] أي ما دون الخطوة .
[3] الخلاف 3 : 21 المسألة 26 ، المبسوط 2 : 82 ، السرائر 2 : 246 .
[4] مفتاح الكرامة 4 : 543 س 10 .
[5] الوسائل 12 : 347 ، ب 2 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[6] الرياض 8 : 180 .

26

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست