responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 248


الشرط أن يقوّم العبد بدون الشرط ويقوّم معه وينظر التفاوت بين القيمتين وينسب إلى القيمة الّتي هي مع شرط العتق ويؤخذ من المشتري - مضافاً إلى الثمن - بمقدار تلك النسبة من الثمن . فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة ومعه ثمانين فالتفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين الربع ، فيؤخذ من المشتري مقدار ربع الثمن مضافاً إليه ، وذلك هو الّذي يتسامح به البائع في مقابلة شرط العتق [1] .
الثالث : تخيّر البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه ، فيرجع بالقيمة وهو مختار الشرائع والدروس [2] ، وقوّاه في المبسوط [3] .
وفي اعتبار وقت القيمة أوجه :
أوّلها : وهو أجودها يوم التلف ، لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة ، إذ قبلها كان متعلّقاً بالعين ، ولأنّ ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها ، فلا ينتقل إلى القيمة إلاّ وقت القيمة .
وثانيها : يوم القبض ، لأنّه أوّل دخوله في ضمان المشتري .
وثالثها : أعلى القيم من حين القبض إلى التلف ، لأنّه في جميع ذلك مضمون عليه .
وقد ظهر من وجه الأوّل جواب الأخيرين ، وضعف احتمال قيمة وقت المطالبة ، أو وقت التسليم ، أو أعلى القيم ما بينهما ، إلى غير ذلك .
والظاهر أنّ المدار على قيمة يوم التلف في مكان التلف ، لامكان القبض ، ولا أعلى القيم من المكانين .
وفي تعيين كيفيّة اعتبار القيمة إشكال : من احتمال قيمة عبد مشروط العتق لأنّه كذلك دخل في ضمان المشتري لأنّه المقبوض والمبيع ، ومن احتمال قيمة عبد سليم من الاشتراط ، لأنّ الشرط حقّ للبائع وهو محسوب من جملة الثمن ولم يأت به المشتري ومجموع العبد مضمون ، فعند الفسخ يصير العبد مجرّداً عن البيع والشرط .



[1] المسالك 3 : 275 .
[2] الشرائع 2 : 34 ، الدروس 3 : : 216 .
[3] المبسوط 2 : 151 .

248

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست