ومن هنا تبيّن فساد ما اُورد على الأصحاب من المطالبة بالفرق بين ما عدّوه منافياً لمقتضى العقد - كاشتراط أن لا يبيع أو لا يعتق أو لا يهب - وبين ما أجازوه من اشتراط العتق وجواز عدم انتفاع المشتري في البيع في زمان معيّن ، مثل أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار ونحو ذلك ، واشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها كما ورد به النصّ [1] . ولا حاجة إلى الجواب عن الأوّلين بالإجماع المنقول كما يظهر من العلاّمة وغيره ، وفي العتق مضافاً إلى الإجماع كونه مبنيّاً على التغليب والسراية [2] فإنّ عناية الشارع بوقوعه توجب تحقّقه بأدنى سبب كما يظهر من تتبّع مسائل كثيرة ، وعن الثالث بالاستناد إلى النصّ . وأمّا استشكال العلاّمة في التذكرة في شرط عدم البيع والعتق [3] فلعلّه ناظر إلى ما ورد في بعض الروايات من جواز اشتراط عدم البيع والهبة في الإماء ، كما ورد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي ذلك لهم إلاّ الميراث [4] . وروى الكليني في الحسن ما يقرب منه [5] وظاهر النافع التأمّل في اشتراط عدم بيع الأمة أو هبتها لذلك حيث قال : المرويّ الجواز [6] . وفي إيضاح النافع بعد نقل كلامه : إنّ الجواز غير بعيد ، لأنّ بقاء الأمة عند المالك الصالح مطلوب فاشتراط بقاء ملكه عليها جائز ، وذلك لا ينافي كما في اُمّ الولد ومنذور التصدّق به ، انتهى . ولكن في كشف الرموز : ما رأيت أحداً عمل بها [7] ، وهو كذلك بالنسبة إلى من تقدّم عليه أو عاصره بل ومن تأخّر عنه عدا الشاذّ النادر ، فهي متروكة . وفي جامع المقاصد : والحاسم لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام :
[1] انظر الوسائل 15 : 49 ب 40 من أبواب المهور . [2] التذكرة 1 : 493 س 2 . [3] التذكرة 1 : 489 س 41 . [4] الوسائل 15 : 49 ، ب 40 من أبواب المهور ، ح 3 . [5] راجع الكافي 5 : 402 باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 2 . [6] المختصر النافع : 125 . [7] كشف الرموز 1 : 475 .