ومن هنا ظهر أنّ ما كان منافياً لصورة العقد - كاشتراط أن يكون البيع إجارة والدوام متعة والمضاربة شركة والسلم نقداً وبالعكس ونحو ذلك - لا يجوز ، وكذلك ما كان منافياً لمعنى العقد كاشتراط تمليك العين بالإجارة وبعض رأس المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها ، وكذلك ما كان منافياً للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه والمؤجر على المنفعة بعد إجارته والراهن على الرهن بعد رهانته ونحوها ، وكذلك ما كان منافياً لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكلّية أو في بعض مقامات الخصوصيّة كأن لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر ونحوها ، ومن ذلك ما لو شرط عدم الخسارة على المشتري كما صرّح به الأكثر . ولكن في الصحيح قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) [ عن الرجل ] أبتاع منه متاعاً على أن ليس عليَّ منه وضيعة هل يستقيم هذا ، وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي [1] وظاهره الكراهة إلاّ أنّه باعتبار مخالفته للقاعدة وفتوى الأكثر مصروف إلى التحريم . وربّما ادّعى بعض المتأخّرين [2] عدم ظهور لفظ « لا ينبغي » في الكراهة ، لاستعمالها كثيراً في التحريم . ومن هذا الباب ما كان منافياً لحصول الغرض بالعقد من حينه كاشتراط البيع حال الابتياع والإجارة حال الاستئجار ونحوهما على إشكال . ويكون عدم جواز شرط البيع في البيع في بعض الصور على وفق القاعدة لا للدليل . وهل اشتراط نفي التصرّف الخاصّ المقيّد - كاشتراط أن لا يبيعه من زيد مثلا أو لا يهبه من عمرو - مناف لمقتضى العقد ، كاشتراط نفي التصرّف الخاصّ المطلق كاشتراط أن لا يبيع أو يهبَ ؟ وجهان ، والأقوى العدم . وليس منه مثل اشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها أو اشتراط أن لا يتزوّج عليها ثانية
[1] الوسائل 12 : 409 ، ب 35 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 . [2] هو المحدّث البحراني في الحدائق ، راجع ج 2 ص 144 وج 4 ص 153 و 360 .