responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 210


ودعوى : سراية التعليق إلى المشروط الأوّل ، ممنوعة ، والتعليق على المقارن المحقّق الوقوع ليس من التعليق .
وما يقال : إنّ الشرط عندكم ملكيّة الشرط كما سيأتي وهي من المقارن المتحقّق الوقوع . فينبغي بناءً على ذلك عدم البأس بالإتيان ب‌ « إن » الشرطيّة والتعليق عليها بالنسبة إلى ذلك وأنتم لا تقولون به .
قلنا : لا ريب أنّ الملكيّة شيء متأخّر عن التعليق بالذات ومرتّب عليه ، فإذا لم يصحّ التعليق لم يقع ما هو المرتّب عليه ، فهذا من باب التعليق حقيقة ، بخلاف الأوّل . نعم هو من باب دور المعيّة كما سيأتي ، فتأمّل .
والظاهر أنّ العقود لا يجوز فيها ما ظاهره الترديد الصريح إجماعاً بل الشرط في شرطها أن لا يفيد التردّد ، ولهذا جاز « بعتك بشرط كذا » ولا يصحّ « بعتك أن تفعل كذا » وإن كان لفظ الشرط وأداته بمعنى واحد ، لأنّ الشرط في القسم الأوّل من توابع العقد ولواحقه وبمنزلة جزئه وأحد متعلّقاته حتّى قيل : إنّ الشروط في البيع من صفات المبيع ، وفي القسم الثاني متصوّر بالأصالة فلا يدخل كالشرط المنفصل متقدّماً أو متأخّراً .
هذا إذا لم تجعل الشرط بمعنى الإلزام والالتزام .
أمّا إذا جعلناه بهذا المعنى فلا كلام ، والفرق ظاهر حينئذ بين لفظ الشرط ، وأداة الشرط ، فافهم .
والظاهر أنّ الإيقاعات كالعقود في عدم قبولها التعليق إلاّ ما كان الشرط فيه بمنزلة المقوّم وكان بناؤه عليه غالباً ، كما في القَسَم والنذر والعهد والظهار ونحوها ، فإنّها قد شرّعت لمثل ذلك وفي الغالب يوجد فيها التعليق .
وربّما ادّعى بعض المتأخّرين عدم جواز التعليق فيها كالعقود ، وإنّما هي والعقود سواء ، وإنّما يتراءى التعليق فيها فهو تعليق للمتعلّق ، فالنذر لا تعليق فيه وإنّما التعليق للمنذور وهكذا . قال : وأمّا التدبير فظاهر الأصحاب أنّه وصيّة لا تعليق بالموت كما صرّح به الشهيد في القواعد [1] انتهى .



[1] القواعد والفوائد ، القسم الأوّل : 306 ، القاعدة 104 .

210

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست