وخبرا أبي هريرة [1] وإن دلاّ على ذلك إلاّ أنّهما لمكان ضعفهما واضطرابهما وسقوطهما عن الحجّية - حتّى مع الجابر وعدم الجابر لهما في المحلّ مع مخالفتهما للقاعدة ولخبر عبد الله بن عمر [2] - محمولان على ما حمل عليه كلام الجماعة . وعساك تقول : إنّ فتوى هؤلاء الجماعة والإجماعين تجبر الأخبار المرسلة في الخلاف والخبرين العامّيّين . وقد نسب في المختلف نقل الإجماع إلى علمائنا فقال : وما نقله علماؤنا من الصاع [3] . . . إلخ ، فلا حاجة إلى التنزيل ، وفيه ما عرفت . وأمّا رواية الأمداد ففيها - مع ما سبق - : أنّها غير مخصوصة بالمصرّاة والأخذ بإطلاقها مخالف للإجماع . هذا كلّه بالنظر إلى الموجود حال البيع . وأمّا بالنسبة إلى المتجدّد في الثلاثة ، فصريح المصنّف هنا وإيضاح النافع ، وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير والمفاتيح : أنّه يردّ أيضاً [4] ونسبه الفخر إلى إطلاق الأصحاب . وفي مجمع البرهان : أنّه ظاهر عبارات المتون [5] . والمبسوط والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق النافع والميسيّة والمسالك : لا يردّ [6] وهو الأقوى . وفي جامع المقاصد : أنّ عليه الفتوى [7] . واستشكل فيه العلاّمة في القواعد وولده في الإيضاح والمصنّف في الدروس [8] . وجعل جماعة مستند الوجه الأوّل إطلاق النصّ [9] وفيه : أنّه لا نصّ في