responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 204


وخبرا أبي هريرة [1] وإن دلاّ على ذلك إلاّ أنّهما لمكان ضعفهما واضطرابهما وسقوطهما عن الحجّية - حتّى مع الجابر وعدم الجابر لهما في المحلّ مع مخالفتهما للقاعدة ولخبر عبد الله بن عمر [2] - محمولان على ما حمل عليه كلام الجماعة .
وعساك تقول : إنّ فتوى هؤلاء الجماعة والإجماعين تجبر الأخبار المرسلة في الخلاف والخبرين العامّيّين .
وقد نسب في المختلف نقل الإجماع إلى علمائنا فقال : وما نقله علماؤنا من الصاع [3] . . . إلخ ، فلا حاجة إلى التنزيل ، وفيه ما عرفت .
وأمّا رواية الأمداد ففيها - مع ما سبق - : أنّها غير مخصوصة بالمصرّاة والأخذ بإطلاقها مخالف للإجماع . هذا كلّه بالنظر إلى الموجود حال البيع .
وأمّا بالنسبة إلى المتجدّد في الثلاثة ، فصريح المصنّف هنا وإيضاح النافع ، وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير والمفاتيح : أنّه يردّ أيضاً [4] ونسبه الفخر إلى إطلاق الأصحاب . وفي مجمع البرهان : أنّه ظاهر عبارات المتون [5] .
والمبسوط والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق النافع والميسيّة والمسالك : لا يردّ [6] وهو الأقوى . وفي جامع المقاصد : أنّ عليه الفتوى [7] . واستشكل فيه العلاّمة في القواعد وولده في الإيضاح والمصنّف في الدروس [8] .
وجعل جماعة مستند الوجه الأوّل إطلاق النصّ [9] وفيه : أنّه لا نصّ في



[1] سنن البيهقي 5 : 318 .
[2] سنن البيهقي 5 : 319 .
[3] المختلف 5 : 176 .
[4] المقنعة : 598 ، النهاية 2 : 159 ، السرائر 2 : 282 ، التحرير 1 : 184 س 30 ، مفاتيح الشرائع 3 : 70 .
[5] راجع مجمع الفائدة 8 : 438 - 439 .
[6] المبسوط 2 : 125 ، راجع التذكرة 1 : 527 س 8 ، التنقيح 2 : 80 ، جامع المقاصد 4 : 348 ، المسالك 3 : 292 .
[7] جامع المقاصد 4 : 348 .
[8] القواعد 2 : 76 ، إيضاح الفوائد 1 : 496 ، الدروس 3 : 277 .
[9] راجع إيضاح الفوائد 1 : 496 والرياض 8 : 267 .

204

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست