وأنت خبير بأنّ هذه الرواية ظاهرها الشرطية كرواية يونس الآتية فليست ممّا نحن فيه إلاّ أن يستند إلى الأولويّة ، مع أنّ ظاهرها أنّ عدم الردّ وعدم أخذ الأرش باعتبار عدم العلم بثبوتها حال العقد ، وهو الّذي يقتضيه الجمع بينها وبين رواية يونس ، فهي بالدلالة على الخلاف أولى . ولا باعتبار أنّها عيب في خصوص السودان من الإماء أو في خصوص المجلوبة منهنّ ، فإنّ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها . ولا باعتبار أنّها عيب في خصوص الصغيرة الّتي ليست محلاّ للوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب متطابقان فيها على البكارة كما قوّاه في الشرح والمسالك [1] ونفى عنه البأس في التذكرة [2] فإنّ الظاهر عدم الفرق أيضاً وأنّ البناء في الإماء مطلقاً ليس على ذلك . وقد اشتهر أنّ عادة الّذين يجلبون الأطفال من الجواري يفتضّون بكارتهنّ بأصابعهم إذا لم يكن قابلات للوطء . بل باعتبار ما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس : في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء ولم يجدها عذراء قال : « يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق » [3] وظاهرها الشرطيّة والظاهر من قوله : « لم يجدها عذراء » يعني بعد تصرّفه بها وقد نقول بإسقاط التصرّف للخيار تعبّداً حتّى مع الجهل ، مع أنّ الاقتصار على ثبوت الأرش لا ينفي الردّ للشرطيّة بمقتضى الجمع بين الدليلين . فما في المبسوط : إن شرط أن تكون بكراً فخرجت ثيّباً ، روى أصحابنا أنّه ليس له الخيار وله الأرش [4] مشيراً إلى الرواية - وقد حكي أنّ ذلك خيرة المهذّب والاستبصار [5] - بعيد . وقد حمل في الثاني قوله في رواية سماعة : « فلا يجب عليه شيء » : أنّه لا يحب عليه شيءٌ معيّن ، لأنّ المرجع في ذلك إلى اعتبار