responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 174


والإجماعات المنقولة والفتاوى . ودعوى : أنّ المفهوم منه التبرّي من الموجودة حالة العقد كما استقربه في التذكرة [1] ممنوعة للعموم .
نعم بالنسبة إلى صورة الإطلاق قد يدّعى ذلك ، مع أنّ الأقوى خلافه ، ولا يقدح في ذلك كون البراءة ممّا لم يجب بعدُ فهو إسقاط قبل الثبوت ، لأنّ التبرّي إنّما هو من الخيار الثابت بسببها بمقتضى العقد وإن كان السبب حينئذ ، مع أنّ المستند أدلّة الشروط وهي عامّة ، مع أنّ ظاهر التذكرة والمسالك الإجماع عليه حيث قالا : لو شرط التبرّي من العيوب الكائنة والّتي تحدث جاز عندنا [2] .
وحكى في السرائر عن بعض أصحابنا أنّه لا يكفي التبرّي من العيوب إجمالا في سقوط الردّ [3] . وحكى ذلك في المختلف عن أبي عليّ وعليه ظاهر القاضي [4] ويظهر من الدروس شهرة القول بذلك حيث قال : وفي التبرّي مجملا قولان ، أشهرهما ذلك [5] وحجّتهم على ذلك الجهالة .
وأنت خبير بأنّ التبرّي من العيوب إن جعلناه عبارة عن شرط السقوط فلا يخلو إن قلنا : إنّ الشرط مطلق بالنظر إلى الجهالة كالصلح يكفي فيه الأول إلى العلم فلا كلام وإن لم نقل بذلك واشترطنا فيه المعلوميّة كما في الثمن والمثمن كان المخرج له في خصوص المقام عن ذلك الإجماعات المنقولة وإطلاق النصوص كما عرفت مع أنّه لو تمّ ذلك لزم منه فساد العقد ، ولا أظنّهم يلتزمونه .
وإن قلنا : إنّ التبرّي من العيوب شيء واشتراط السقوط شيء آخر ، وإنّ التبرّي قائم مقام علم المشتري بالعيب ، لإقدامه على ذلك في المقامين وإذا رضي بالعيب فلا خيار له ، ولأنّه إنّما ثبت الخيار لاقتضاء العقد السلامة ، فإذا صرّح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق ، من غير فرق بين أن يأخذه شرطاً أو لا ، وبناءً على



[1] التذكرة 1 : 525 س 39 .
[2] التذكرة 1 : 525 س 34 ، المسالك 3 : 282 . والعبارة من التذكرة .
[3] السرائر 2 : 296 .
[4] المختلف 5 : 170 ، المهذّب 1 : 392 .
[5] الدروس 3 : 282 .

174

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست