responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


نعم بالنسبة إلى علم الوكيل المطلق الظاهر السقوط فإنّ علمه علم الموكّل ، وعلم المالك مع الحضور وجهل الوكيل المطلق قد يقال فيه بالسقوط أيضاً .
ثمّ مع العلم بالعيب قد يشتبه فيظهر غيره مماثل أو غيره أو هو ولكن بزيادة فيه ، وسقوط الخيار في غير المماثل لا وجه له وأمّا فيه إذا كان مساوياً من كلّ وجه لا يؤثّر في زيادة القيمة ونقصانها ولا تتفاوت به الرغبة ، ومثله المتّحد مع الزيادة فالأقوى ذلك أيضاً وإن كان فيه ما فيه . ولو زعم زواله قبل العقد بعلم فله الخيار دون الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ كما عرفت .
والظاهر أنّ العلم قبل العقد مع نسيانه حينه لا عبرة به ، والمتبادر من كلام الأصحاب في قولهم : « ويسقط بالعلم قبل العقد » القبليّة مع المقارنة .
والكلام في العلم بالنسبة إلى حصوله في أثناء العقد أو بعد تمام العقد قبل شرط الصحّة في شرط صرف ونحوه ، كالكلام في الغبن .
وقد تبنى المسألة بالنظر إلى كثير من هذه الفروع على أنّ السقوط بالعلم لكونه أمارة الرضا أو تعبّدياً وعلى الثاني فهل في خيار العيب عموم أو إطلاق يشمل مثل هذه الصور ولا نخرج عنه إلاّ بالمتيقّن ، أو أنّه على خلاف القاعدة وعمدة مستنده الإجماع فيقتصر فيه على المتيقن ، وخير الوجوه أوسطها .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وبالرضا به بعده ) هذا المسقط هو الثاني من المسقطات لكلّ من الأمرين ، وهو الرضا بالعيب بعد العقد .
والمراد به إسقاط الخيار بعده لأنّه يتأدّى بكلّ لفظ كما عرفت سابقاً . ومن جملة ذلك قوله : « رضيت بالعيب » غير مقيّد بالأرش .
نعم قوله : « أسقطت الخيار » أدلّ عليه ، ولهذا جعله الشارح أولى منه [1] وليس هو شيئاً غير الإسقاط ، كما يظهر من الرياض [2] إلاّ أن يريد ذلك .



[1] الروضة 3 : 498 .
[2] الرياض 8 : 260 .

171

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست