responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 144


وإن كان بأجود ، ففي سقوط خياره من العين والانتقال إلى المثل أو القيمة أو كونه شريكاً بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح ونحوه ، أوجه ، والثالث لا يخلو عن قوّة ، لبقاء ماله ، وأصالة بقاء خياره ، كذا في المسالك [1] .
وأمّا احتمال سقوط خياره بالمرّة كما ربّما يظهر من الشرح [2] فضعيف جدّاً .
ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز ، فكالمعدومة .
ولو وجدها منتقلة بعقد لازم ، فإن كان عقد تمليك قام فيه الاحتمالات السابقة بتمامها ، وإن كان وقفاً أو عتقاً قام فيه منها احتمالان وسقط الثالث ، كما تقدّم .
إلاّ أنّ كلامهم في باب الشفعة فيما لو أخذ الشفيع بها ووجد المشتري قد وقف الأرض مسجداً ، قد ينافي ذلك .
ولعلّ مستندهم هناك سبق حقّ الشفعة على الوقف ، وهو جار فيما نحن فيه إلاّ حيث لا يعلم المغبون بالخيار وقلنا بتوقّف ثبوته على العلم .
وقد عرفت ما هو المختار في الجميع من الانتقال إلى المثل أو القيمة . وكذا لو كان التحرير بتنكيل أو سراية أو إعداد للتحرير وإن كانت باقية على ملكه مع عدم إمكان الردّ كالولادة .
ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط ، ولو زال المانع قبل الحكم بالعوض - بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد - أخذ العين ، مع احتمال العدم خصوصاً مع المنافاة للفور ، لبطلان حقّه بالخروج ، فلا يعود .
ويحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع ونحوه ومانع الاستيلاد ، فيبطل في الأوّل دون الثاني ، لزوال الملك في الأوّل المبطل للرجوع في العين بخلاف الثاني ، فإنّ الملك باق وإنّما منع من الردّ مانع وقد زال .
وفي المسالك : وهذا الوجه لا يخلو عن قوّة [3] .



[1] المسالك 3 : 206 .
[2] الروضة 3 : 470 .
[3] المسالك 3 : 206 .

144

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست