وإن كان بأجود ، ففي سقوط خياره من العين والانتقال إلى المثل أو القيمة أو كونه شريكاً بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح ونحوه ، أوجه ، والثالث لا يخلو عن قوّة ، لبقاء ماله ، وأصالة بقاء خياره ، كذا في المسالك [1] . وأمّا احتمال سقوط خياره بالمرّة كما ربّما يظهر من الشرح [2] فضعيف جدّاً . ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز ، فكالمعدومة . ولو وجدها منتقلة بعقد لازم ، فإن كان عقد تمليك قام فيه الاحتمالات السابقة بتمامها ، وإن كان وقفاً أو عتقاً قام فيه منها احتمالان وسقط الثالث ، كما تقدّم . إلاّ أنّ كلامهم في باب الشفعة فيما لو أخذ الشفيع بها ووجد المشتري قد وقف الأرض مسجداً ، قد ينافي ذلك . ولعلّ مستندهم هناك سبق حقّ الشفعة على الوقف ، وهو جار فيما نحن فيه إلاّ حيث لا يعلم المغبون بالخيار وقلنا بتوقّف ثبوته على العلم . وقد عرفت ما هو المختار في الجميع من الانتقال إلى المثل أو القيمة . وكذا لو كان التحرير بتنكيل أو سراية أو إعداد للتحرير وإن كانت باقية على ملكه مع عدم إمكان الردّ كالولادة . ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط ، ولو زال المانع قبل الحكم بالعوض - بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد - أخذ العين ، مع احتمال العدم خصوصاً مع المنافاة للفور ، لبطلان حقّه بالخروج ، فلا يعود . ويحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع ونحوه ومانع الاستيلاد ، فيبطل في الأوّل دون الثاني ، لزوال الملك في الأوّل المبطل للرجوع في العين بخلاف الثاني ، فإنّ الملك باق وإنّما منع من الردّ مانع وقد زال . وفي المسالك : وهذا الوجه لا يخلو عن قوّة [3] .