responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 126


أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت [1] .
وعن ميسر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام [2] .
وفي رواية اُخرى : لا يغبن المسترسل ، فإن غبنه لا يحلّ [3] . وفسّر في الرواية :
وهو الّذي أرسل إليك أمره واعتمد عليك .
وفي مجمع البحرين : والاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات ، ومنه الحديث : أيّما مسلم استرسل إلى مسلم آخر فغبنه فهو كذا .
ومنه غبن المسترسل سحت [4] انتهى . وظاهره وجود حديث رابع زائد على ما ذكرناه .
واستدلّ أيضاً بحديث الضرر والضرار [5] وبقوله تعالى ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض ) [6] ولو علم المغبون لم يرض ، وبقوله ( عليه السلام ) : لا يحلّ مال امرء إلاّ بطيب نفسه [7] ، والنهي عن أكل مال الغير بالباطل [8] وبما دلّ على حرمة الغشّ [9] والنجش [10] وبأخبار التلقّى الواردة في أنّ الركبان إذا قدموا السوق تخيّروا [11] والنهي عن الشراء ما يتلقّى وأكله [12] مع التنقيح للعلّة وأنّها هي الغبن كما في



[1] الوسائل 12 : 363 ، ب 17 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[3] الوسائل 12 : 285 ب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 7 .
[4] مجمع البحرين 5 : 383 مادّة « رسل » .
[5] الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 3 - 5 .
[6] النساء : 29 .
[7] راجع الوسائل 3 : 424 ب 3 من أبواب مكان المصلّي ، ح 1 .
[8] النساء : 29 .
[9] الوسائل 12 : 208 ب 86 من أبواب ما يكتسب به .
[10] الوسائل 12 : 337 ب 49 من أبواب آداب التجارة .
[11] المستدرك 13 : 281 ب 29 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 و 4 .
[12] الوسائل 12 : 326 ب 26 من أبواب آداب التجارة .

126

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست