< فهرس الموضوعات > مدّة التأخير < / فهرس الموضوعات > والرواية غير الفتوى مع موافقته المشهور في الخلاف واحتجاجه بإجماع الفرقة وأخبارهم . فاحتمال البطلان باطل بالأصل ، والروايات المستفيضة المسندة الموجودة في الجوامع العظام والمرسلة في الخلاف والغنية [1] وفقد المبطل ، والإجماع المتكرّر المنقول على الخيار ، وتطابق الفتوى عليه من جماهير الأصحاب ، مع شذوذ المخالف بل انتفاء الخلاف كما عرفت . نعم في الصحيح : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما [2] ولا يأبى الحمل على اللزوم فإنّ ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما . قال المصنّف : ( عن ثلاثة أيّام ) لا فرق في هذه المدّة بين الجارية وغيرها وفاقاً للعلاّمة والشهيد [3] وظاهر الأكثر ونسبه بعض إلى ظاهر الأصحاب ، لعموم النصوص [4] . وخلافاً للصدوق حيث قدّر المدّة فيها بشهر في صريح الفقيه [5] . وفي المقنع - على ما نقله العلاّمة عنه في المختلف ولم نجده فيه - للرواية في من اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلاّ فلا بيع له [6] . ورواها الشيخ في التهذيب ولم يعقبها بشيء [7] وفي الاستبصار . واحتمل حملها على استحباب الصبر وتخصيص العمومات بها كما خصّصت بغيرها [8] .
[1] الخلاف 3 : 20 المسألة 24 ، الغنية : 219 . [2] الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . [3] المختلف 5 : 70 ، الدروس 3 : 274 . [4] قال في الرياض : ثمّ إنّه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية وغيرها في إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، الرياض 8 : 194 . وقريب منه عبارة صاحب مفتاح الكرامة ، راجع ج 4 ص 578 س 4 . [5] الفقيه 3 : 203 ذيل الحديث 3767 . [6] المختلف 5 : 70 . [7] التهذيب 7 : 80 ح 342 . [8] الاستبصار 3 : 78 الحديث 261 وذيله .