< فهرس الموضوعات > يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكلّ منهما ، وللأجنبيّ < / فهرس الموضوعات > القاضية بالامتناع من تداخل الأسباب وتوارد العلل واجتماع المثلين ، إذ الممتنع لا ينقلب بالشرط إلى الجواز . ولو كان المبيع حيواناً فاللازم من دليلهم تأخير شرط المشتري عن الثلاثة ، وهو بعيد من قصد المشترط . وفي الصحيحة : « عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » [1] فإنّه دالّ على أنّ خيار الشرط - أعني اليوم واليومين - داخل في خيار الحيوان أعني الثلاثة أيّام ، وإلاّ لجعل « اليوم واليومين » اللذين هما خيار الشرط بعد خيار الحيوان . ويشكل الحكم بالاتّصال مع العلم بالخيار وتساوي المدّتين أو قصر الشرط ، والظاهر تأخير الخيار حينئذ عملا بشاهد الحال . ولو زاد الشرط احتمل التأخير مطلقاً ، والاتّصال مطلقاً ، والتفصيل بمقتضى العرف فيتأخّر في مثل الأربعة والخمسة ويتّصل في نحو الشهر والسنة ، ولا بأس به ، أمّا مع الاختلاف بالعلم والجهل فلا يبعد البطلان . ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة الّتي ينصرف إليها الإطلاق على القول به كالمدّة المشترطة . قال المصنّف : ( ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكلّ منهما ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما ) لا ريب أنّ شرط الخيار قد يكون للبائع ، أو للمشتري ، أو لهما ، أو لأجنبيّ ، متّحداً ، أو متعدّداً ، منفرداً ، أو مع البائع أو المشتري ، أو معهما ، مع التوافق في المدّة أو التخالف ، أو معهما ، في ذلك العقد أو غيره ، أو فيهما ، مع قيد الاجتماع فيه أو عدمه ، أو الاختلاف متّصل أو منفصل ، أو مختلف مع سبق الاتّصال أو الانفصال ، أو متّصل في البائع ومنفصل في المشتري وما عداه ، أو متّصل في المشتري