responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > لا يتقدّر مدّة هذا الخيار بثلاثة أيّام عندنا < / فهرس الموضوعات > والسرّ في ذلك ابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرّد الصيغة والخيار ينافي ذلك ، ولأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما سينبّه عليه جملة من الأخبار والإيقاع إنّما يقوم بواحد .
وقد حكى في المبسوط الإجماع على المنع في الطلاق والعتق [1] .
وفي المسالك الإجماع على المنع في العتق والإبراء [2] .
وفي السرائر نفي الخلاف في عدم جريانه في العتق والطلاق [3] .
قال المصنّف : ( وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً ) ولا يتقدّر بمدّة الثلاثة أيّام عندنا خلافاً للعامّة [4] بالأصل ، والكتاب [5] والسنّة [6] والإجماع ، والضرورة الداعية إلى الاشتراط ، واختلاف التقدير .
نعم يشترط تعيين المدّة المشترطة بما لا يحتمل الاختلاف ، فلو اُنيطت بما لا ينضبط كإدراك الغلاّت وإيناع الثمرات بطل الشرط بالإجماع ، واستدلّ عليه أيضاً بالنهي عن الغرر ، وتطرّق الجهالة إلى العوضين بجهالة الشرط ، ولأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف [7] .
وفيه ما سيأتي من أنّ الأقوى أنّ الشرط كالصلح يغتفر فيه من الجهالة ما يغتفر في الصلح .
نعم في خصوص المقام لقيام الإجماع لا نقول به ، مع احتمال الفرق بين المقامين ، فتأمّل .
ولو أطلق الخيار فهل يبطل الشرط ؟ قيل : نعم ، لنحو ما ذكر ، وللأولويّة فإنّ الإطلاق أو غل في الإبهام لعدم أوله إلى العلم فيكون أولى بالمنع ، ولأنّه



[1] المبسوط 2 : 81 .
[2] المسالك 3 : 212 .
[3] السرائر 2 : 246 .
[4] المحلّى 8 : 370 ، المجموع 9 : 225 ، عمدة القارئ 11 : 235 .
[5] المائدة : 1 .
[6] الوسائل 12 : 354 و 355 ب 7 و 8 من أبواب الخيار .
[7] مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : الورقة 248 .

74

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست