< فهرس الموضوعات > لا يتقدّر مدّة هذا الخيار بثلاثة أيّام عندنا < / فهرس الموضوعات > والسرّ في ذلك ابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرّد الصيغة والخيار ينافي ذلك ، ولأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما سينبّه عليه جملة من الأخبار والإيقاع إنّما يقوم بواحد . وقد حكى في المبسوط الإجماع على المنع في الطلاق والعتق [1] . وفي المسالك الإجماع على المنع في العتق والإبراء [2] . وفي السرائر نفي الخلاف في عدم جريانه في العتق والطلاق [3] . قال المصنّف : ( وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً ) ولا يتقدّر بمدّة الثلاثة أيّام عندنا خلافاً للعامّة [4] بالأصل ، والكتاب [5] والسنّة [6] والإجماع ، والضرورة الداعية إلى الاشتراط ، واختلاف التقدير . نعم يشترط تعيين المدّة المشترطة بما لا يحتمل الاختلاف ، فلو اُنيطت بما لا ينضبط كإدراك الغلاّت وإيناع الثمرات بطل الشرط بالإجماع ، واستدلّ عليه أيضاً بالنهي عن الغرر ، وتطرّق الجهالة إلى العوضين بجهالة الشرط ، ولأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف [7] . وفيه ما سيأتي من أنّ الأقوى أنّ الشرط كالصلح يغتفر فيه من الجهالة ما يغتفر في الصلح . نعم في خصوص المقام لقيام الإجماع لا نقول به ، مع احتمال الفرق بين المقامين ، فتأمّل . ولو أطلق الخيار فهل يبطل الشرط ؟ قيل : نعم ، لنحو ما ذكر ، وللأولويّة فإنّ الإطلاق أو غل في الإبهام لعدم أوله إلى العلم فيكون أولى بالمنع ، ولأنّه