responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 75


لو صحّ فإمّا أن يدوم الخيار وهو باطل بالإجماع أو يردّ إلى معيّن وهو تخصيص من غير مخصّص ، فتعيّن البطلان ، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط وظاهر الديلمي وصريح العلاّمة والصيمري والشهيد الثاني [1] وعزي القول به إلى المرتضى [2] والمعلوم منه خلافه [3] . وربّما لاح من ظاهر الوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والجامع [4] وظاهر المتن ، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة ، ولا دلالة فيه ، فإنّه غير اشتراط المدّة المعيّنة ، إلاّ أن يكون ذلك بطريق الأولويّة وهي محلّ منع فيما نحن فيه .
وقيل : لا بل يصحّ الشرط وينصرف إلى ثلاثة أيّام ، ذهب إليه المفيد والمرتضى والشيخ وأبو الصلاح وابن زهرة [5] ومال إليه في الدروس ، للإجماع [6] كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية [7] والخبرين النبويّين « الخيار ثلاثاً قل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثاً » [8] والخلابة الخديعة .
وأخبار الفرقة المرسلة في الخلاف [9] ولا تقصر عن مراسيل كتب الحديث ، وخلوّها عنها لا يقدح فيها ، فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامّ وإلاّ لتكاذبت فيما انفردت .
ويشهد لذلك الصحيح « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط [10] » فإنّه يعطي بفحواه أنّ الشرط في غيره ثلاثة مع الشرط ، وليس المراد



[1] المبسوط 1 : 83 ، المراسم : 172 ، المختلف 5 : 66 ، لم نجد التصريح بذلك في غاية المرام ، المسالك 3 : 201 .
[2] نقله عنه العلاّمة في المختلف 5 : 66 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] الوسيلة : 238 ، السرائر 2 : 243 ، الشرائع 2 : 22 ، النافع : 121 ، الجامع : 247 .
[5] المقنعة : 592 ، لم نجده في الانتصار ، فراجع ، الخلاف 3 : 20 المسألة 25 ، الكافي في الفقه : 353 ، الغنية : 219 .
[6] الدروس 3 : 269 .
[7] راجع الانتصار : 435 ، الخلاف 3 : 20 المسألة 25 ، جواهر الفقه : 54 المسألة 194 ، الغنية : 219 .
[8] سنن البيهقي 5 : 273 .
[9] الخلاف 3 : 20 المسألة 25 .
[10] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 .

75

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست