< فهرس الموضوعات > بسط الكلام في معنى « التصرّف » ومصداقه المسقط للخيار < / فهرس الموضوعات > أيّام فذلك رضىً به ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء [1] . ومثلها صحيحته الاُخرى المرويّة في قرب الإسناد بأدنى تفاوت [2] . ومثلهما صحيحة الصفّار : في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام الّتي فيها الخيار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله [3] . ولأنّه مطلقاً دليل الرضا والالتزام بالبيع إمّا عرفاً أو حكماً من الشارع ، إمّا مطلقاً أو ما لم يعلم عدم الرضا . ولا ريب أنّ ما ذكر في الصحيحتين من جزئيات التصرّف إنّما هو على سبيل المثال ، مع أنّ الجواب في ذيل الصحيحة الثالثة يقضي بالعموم في الحدث ، والظاهر أنّه هو التصرّف في المعنى كما قضت به الرواية الاُولى ، مع أنّه لا شيء من جزئيات التصرّف الّذي ذكرها الأصحاب أضعف من النظر المنصوص عليه في الصحيحة الاُولى . فما استشكله في مجمع البرهان [4] وتبعه فيه صاحب الكفاية فقال : إنّي لا أعلم دليلا على كون شيء من التصرّفات موجباً للّزوم سوى ما ورد في الحديثين المذكورين أو ما في قوّته أو أقوى منه [5] لا وجه له . ثمّ إنّهم جعلوا عنوان المسألة التصرّف ولفظ « التصرّف » ذكر في كثير من الخيارات ، ويتعلّق به كثير من أحكام العبادات ، والمدار فيه على ما صدق عليه اسمه عرفاً . وربّما عدّينا الحكم إلى اسم الاستعمال والانتفاع وإن لم يصدق التصرّف ، لمكان التعليل بالرضا ، ولما ورد أنّ العرض على البيع إسقاط وسيأتي
[1] الوسائل 12 : 350 ب 4 من أبواب الخيار ح 1 . [2] الوسائل 12 : 351 ب 4 من أبواب الخيار ح 3 . [3] الوسائل 12 : 351 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 2 . [4] مجمع الفائدة 8 : 397 - 399 . [5] كفاية الأحكام : 92 س 36 .