ثمّ إنّ شرط السقوط والإسقاط في بعض المدّة مقارناً أو متأخّراً أو مقارناً ومتأخّراً لا مانع منه ، وليس هذا حقّ واحد فلا يقبل التجزئة على الأظهر بل هو حقوق متعدّدة موزّعة على الزمان ، فلا يقع شرط سقوط البعض باطلا ، ولا يسقط الكلّ بسقوطه ، لأصل العدم ، واستصحاب البقاء في الإسقاط المتأخّر عن العقد ، ولا قائل بالفرق . فإن قلت : لِمَ لا تقولون بمثل ذلك في التصرّف فيكون مسقطاً في ذلك الوقت فقط سيّما إذا كان ذلك قصد المتصرّف باعتبار أنّ الفعل أضعف من القول . فإذا قلتم به في الأقوى لزمكم القول به في الأضعف بالطريق الأولى . قلت : ظاهر التصرّف الرضا بأصل العقد والالتزام به مطلقاً ولو علم منه خلاف ذلك ، كان الفارق الدليل حتّى أنّه لو اشترط عدم السقوط بالتصرّف كان شرطاً فاسداً على الأقوى . وكذا يسقط بانقضاء المدّة بلا خلاف كما في الغنية [1] . وخالف فيه بعض العامّة [2] . ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبرّي من العيوب وإن شرّع الخيار في الحيوان لخفاء عيبه غالباً لعموم النصوص [3] وعدم وجوب انعكاس العلّة بل الواجب اطّرادها لأنّها حكمة لا علّة حقيقيّة وقد نصّ على ذلك في التذكرة [4] . قال المصنّف : ( أو تصرّفه ) للإجماع المنقول في التذكرة والخلاف [5] على إسقاطه الخيار ونفى عنه الخلاف في الغنية والمسالك [6] . ولصحيحة ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة
[1] الغنية : 219 . [2] الشرح الكبير 4 : 69 . [3] الوسائل 12 : 348 ، ب 3 من أبواب الخيار . [4] التذكرة 1 : 519 س 6 . [5] التذكرة 1 : 519 س 8 . ولم نعثر عليه في الخلاف . [6] الغنية : 219 ، المسالك 3 : 201 .