responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > مسقطات هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > المثلين وتداخل الأسباب وتوارد العلل ولتوقّف الخيار على البيع الموقوف على التفرّق واقتضائه اللزوم لولاه ولا يلزم إلاّ به .
والأصل لا يعارض النصّ ، والتأسيس مع أنّه خلاف وضع العقد لأنّ وضعه على اللزوم غير ملتزم لأنّها أولويّة ومخالفة الأولى غير قادحة . مع أنّ هذه الأولويّة في الألفاظ ، أمّا في الأحكام فلا . والخيار واحد بالذات مختلفة بالاعتبار فلا يجتمع المثلان ، وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر فلا يتداخل السببان ، فالأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات ، فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية باعتراف القائل ، والبيع يتمّ بالإيجاب والقبول على الأصحّ فلا يمتنع الخيار قبل التفرّق ، وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقاً بل اللزوم اللازم من رفعه فيتعلّق الخيار بالجائز ، ولو قيل بالسببيّة في مجموع الثلاثة دون الجميع اندفع الأكثر .
أمّا التأسيس فلأنّه صادق حينئذ لأنّ خيار الحيوان قد أثّر في المدّة الّتي هي من حين التفرّق إلى حين انقضاء الثلاثة ، والمجلس قد أثّر في المدّة الّتي هي من حين العقد إلى حين التفرّق ، ومنه يعلم عدم اجتماع المثلين وتداخل الأسباب وتوارد العلل ، لكنّه خلاف الظاهر نصّاً وفتوىً .
وما يقال : إنّه يلزم على المشهور سقوط الأثر بالكلّيّة مع استمرار المجلس طول المدّة .
قلنا : هو فرض نادر الوقوع .
قال المصنّف : ( ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد ) أمّا الأوّل ، فللإجماع ، وعموم الكتاب [1] والسنّة [2] .
وأمّا الثاني ، فلا خلاف فيه أيضاً ، والأولويّة من التصرّف تقضي به ، لأنّه أدلّ على الرضا منه ، والعلّة المنصوصة تدلّ عليه .



[1] المائدة : 1 .
[2] الوسائل 15 : 30 ، ب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .

57

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست