< فهرس الموضوعات > مدّة خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > والمفروض في المقنعة والنهاية وضع المشتري ايّاها عند غيره وهو قبض وايداع . وفيهما وفي المراسم والوسيلة والجامع : أنّ النفقة تلك المدّة على البائع [1] وهو مؤذن بذلك ، وإلاّ لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها ، سواء قلنا بالملك من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار . ولو جعل الحيوان شرطاً للمشتري فهل بحساب المبيع [2] ويجيء حكم الشراء فيه أو بمنزلة عقد آخر ؟ الأقوى الأوّل . نعم لو كان في مقابلة عوض كأن يشترط المشتري حيواناً في مقابلة شيء آخر كان احتمال دخوله تحت العقد المستقلّ لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه . قال المصنّف : ( ثلاثة أيّام ) لا ريب في دخول الليلتين المتوسّطتين ، وإنّما البحث في أنّه على الحقيقة باعتبار أنّ اليوم مقول على ما بين طلوع الفجر إلى المغرب وعليه وعلى الليل بطريق الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، أو أنّ العدد من الأيّام موضوع بوضع آخر ، أو أنّه مجاز في المفرد أو في العدد باعتبار الهيئة ، أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم والقرينة أو الدليل بعد الطفرة ، لأنّ اليوم يقابل الليلة فهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقيّة . ولو ادّعي أنّه أظهر فردي الحقيقة ويكون كالمشترك بين الكلّ وجزئه ، لم يكن بعيداً . وأمّا الليلة الاُولى فغير بعيد أن يقال بأنّ الأيّام المتعدّدة إذا تعلّق بها الخطاب - كأيّام الاعتكاف والإقامة والتردّد ثلاثين يوماً وأيّام الحيض وأكثره والعدد ونحوها - يجوز فيها إدخال الليلة الاُولى وإخراجها فهي كالمشترك بين الكلّ وجزئه . فإن اُدخل الليلة صارت جزءً ، وليست بخارجة حتّى تكون العشرة تسعة والثلاثة اثنين ، لأنّ الطفرة لا معنى لها ، وبناءً على التلفيق يلزم ذلك ، فيجوز أن ينوي الاعتكاف من المغرب ويدخل الليلة ولابدّ من الإتيان بعشرة تامّة أو ينوي
[1] الوسيلة : 248 ، الجامع للشرائع : 262 . [2] في ط : البيع .