responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > مدّة خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > والمفروض في المقنعة والنهاية وضع المشتري ايّاها عند غيره وهو قبض وايداع .
وفيهما وفي المراسم والوسيلة والجامع : أنّ النفقة تلك المدّة على البائع [1] وهو مؤذن بذلك ، وإلاّ لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها ، سواء قلنا بالملك من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار .
ولو جعل الحيوان شرطاً للمشتري فهل بحساب المبيع [2] ويجيء حكم الشراء فيه أو بمنزلة عقد آخر ؟ الأقوى الأوّل .
نعم لو كان في مقابلة عوض كأن يشترط المشتري حيواناً في مقابلة شيء آخر كان احتمال دخوله تحت العقد المستقلّ لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه .
قال المصنّف : ( ثلاثة أيّام ) لا ريب في دخول الليلتين المتوسّطتين ، وإنّما البحث في أنّه على الحقيقة باعتبار أنّ اليوم مقول على ما بين طلوع الفجر إلى المغرب وعليه وعلى الليل بطريق الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، أو أنّ العدد من الأيّام موضوع بوضع آخر ، أو أنّه مجاز في المفرد أو في العدد باعتبار الهيئة ، أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم والقرينة أو الدليل بعد الطفرة ، لأنّ اليوم يقابل الليلة فهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقيّة .
ولو ادّعي أنّه أظهر فردي الحقيقة ويكون كالمشترك بين الكلّ وجزئه ، لم يكن بعيداً .
وأمّا الليلة الاُولى فغير بعيد أن يقال بأنّ الأيّام المتعدّدة إذا تعلّق بها الخطاب - كأيّام الاعتكاف والإقامة والتردّد ثلاثين يوماً وأيّام الحيض وأكثره والعدد ونحوها - يجوز فيها إدخال الليلة الاُولى وإخراجها فهي كالمشترك بين الكلّ وجزئه . فإن اُدخل الليلة صارت جزءً ، وليست بخارجة حتّى تكون العشرة تسعة والثلاثة اثنين ، لأنّ الطفرة لا معنى لها ، وبناءً على التلفيق يلزم ذلك ، فيجوز أن ينوي الاعتكاف من المغرب ويدخل الليلة ولابدّ من الإتيان بعشرة تامّة أو ينوي



[1] الوسيلة : 248 ، الجامع للشرائع : 262 .
[2] في ط : البيع .

54

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست